أسئلة وأجوبة في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين PDF

أسئلة وأجوبة في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين PDF
أسئلة وأجوبة في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين PDF

المحور الأول: طبيعة المهنة وشروط الولوج
س 1: ما هو التكييف القانوني للمفوض القضائي وفقاً لأحدث قانون رقم 46.21؟

ج:
• الطبيعة القانونية: المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة مستقلة وفق أحكام القانون 46.21 والنصوص التطبيقية له.
• العلاقة بالمرفق العام: لا يرتبط بالإدارة برابطة توظيف عمومي، بل يؤدي مهاماً مفوضة ذات نفع عام بموجب إذن قانوني.
• الاستحقاقات المالية: يتقاضى أتعابه وتعويضاته من طالبي الإجراءات طبقاً لتعريفة رسمية محددة بنص تنظيمي.
• التقيد بالواجبات: يلتزم بمبادئ الأمانة، والنزاهة، والتجرد، والوقار، وحفظ السر المهني وصيانة شرف المهنة.

س 2: ما هو التغيير الجذري الذي أتى به قانون 46.21 بخصوص “السن القانوني” للترشح للمباراة؟
ج:
• تحديد السن الأدنى: خفض القانون 46.21 الحد الأدنى لسن المشاركة في المباراة إلى 21 سنة كاملة (عوض 25 سنة المقررة في القانون القديم 81.03).
• تحديد السن الأقصى: حصر السن الأقصى في 45 سنة كحد لا يجوز تجاوزه في تاريخ إجراء المباراة.
• الغاية التشريعية: تمكين الخريجين وحاملي الإجازة من ولوج المهنة في سن مبكرة لتجديد النخب المهنية وتسريع وتيرة الاندماج المهني.

س 3: ما هي الشروط الأكاديمية المطلوبة قانوناً للترشح لمباراة المفوضين القضائيين؟
ج:
• الشعبة المعتمدة: الحصول على شهادة الإجازة في العلوم القانونية (بمسلكيها الخاص أو العام).
• الشعبة الشرعية: الحصول على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
• المعادلة الأكاديمية: قبول الشهادات المعادلة قانوناً للشهادتين المذكورتين المسلمة من الجامعات المغربية أو الأجنبية المعترف بها.
• الهدف التأهيلي: ضمان توفر المترشح على القاعدة القانونية الإجرائية للتعامل مع المساطر والمحاضر الرسمية.

س 4: ما هي الشروط الشخصية والمدنية الواجب توفرها في المترشح وفق المادة 3 من القانون 46.21؟
ج:
• الجنسية والأهلية: التمتع بالجنسية المغربية وكافة الحقوق الوطنية والمدنية وحسن السلوك والمروءة.
• السلامة الصحية: التوفر على القدرة البدنية والصحية لممارسة أعباء المهنة الميدانية.
• انعدام السوابق المخلة: ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة عمدية (إلا بعد رد الاعتبار)، وألا يكون مداناً بجرائم التزوير أو جرائم الأموال ولو رد إليه اعتباره.
• غياب العقوبات التجارية والتأديبية: ألا يكون محكوماً بسقوط الأهلية التجارية أو مقرراً تأديبياً نهائياً بالعزل أو التشطيب بسبب ماس بالشرف.

س 5: كيف نظم القانون الجديد حالات “التنافي” (Incompatibilités) مع مهنة المفوض القضائي؟
ج:
• الوظائف العمومية والقضائية: تتنافى المهنة مع كافة الوظائف الإدارية والقضائية التابعة للدولة أو الجماعات.
• المهن القانونية والقضائية: منع الجمع بينها وبين المحاماة، التوثيق، خطة العدالة، التراجمة المحلفين، ومهام الخبراء القضائيين.
• الأنشطة التجارية: حظر ممارسة التجارة المباشرة أو غير المباشرة، أو إدارة الشركات التجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن.
• الأعمال الخاصة المأجورة: حظر كل عمل خاص بأجر باستثناء الأنشطة العلمية والأدبية والدينية المرخص بها.
س 6: ما هو حكم الجمع بين المهنة والمهام العمومية والانتدابات السياسية (المادتان 8 و9)؟
ج:
• إسناد مهمة عمومية: يحتفظ المفوض الذي كُلف بمهمة عمومية بصفته وأقدميته، لكن يُمنع من مزاولة المهنة طيلة مدة تلك المهمة.
• فقدان الصفة بالتوظيف: يفقد صفته كمفوض قضائي إذا ولج وظيفة نظامية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة.
• عضوية البرلمان والمؤسسات الدستورية: تتنافى مع ممارسة المهنة لتفادي تضارب المصالح ولزوم التفرغ التام للخدمة القضائية.

س 7: ما هي مراحل وإجراءات التكوين والتمرين الميداني للمفوضين القضائيين الجدد (المادة 7)؟
ج:
• مدة التمرين الإجمالية: يقضي المفوض المتمرن فترة تمرين مدتها سنة واحدة كاملة.
• التكوين الأساسي: قضاء ستة (6) أشهر بمؤسسة التكوين لتلقي الدروس النظرية والمسطرية.
• التدريب الميداني: قضاء ستة (6) أشهر بمكتب مفوض قضائي تقترحه الهيئة الوطنية لتعلم الممارسة العملية.
• امتحان نهاية التمرين: اجتياز امتحان نهائي، وعند الرسوب تمدد الفترة بالمكتب لستة أشهر إضافية لمرة واحدة فقط.

س 8: ما هي الفئات المعفاة من اجتياز مباراة الولوج وشروط إدماجها (المادة 6)؟
ج:
• موظفو كتابة الضبط: المرتبون في سلم 10 على الأقل، الحاصلون على الإجازة القانونية، مع قضاء 10 سنوات خدمة على الأقل.
• الكتاب المحلفون: المتوفرون على أقدمية 10 سنوات من الممارسة الفعلية والحاصلون على شهادة الإجازة المطلوبة.
• الكوطا المخصصة: تخصيص نسبة 25% من المناصب المتبارى عليها لموظفي كتابة الضبط، ونسبة 25% للكتاب المحلفين.
• المعايير والامتحان: يخضع المترشحون للتمرين وامتحان نهاية التمرين، مع مراعاة الأقدمية والإطار والشهادة عند الانتقاء.

س 9: ما هي مسطرة التعيين واليمين القانونية للشروع في العمل (المادتان 12 و15)؟
ج:
• قرار التعيين: يعين المفوض القضائي بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل يحدد مقر مكتبه بعد استطلاع رأي الهيئة.
• صيغة اليمين: يؤدي أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية وبحضور النيابة العامة اليمين القانونية بالالتزام بالدقة والأمانة والسر المهني.
• حضور رئيس المجلس الجهوي: يحضر رئيس المجلس الجهوي المختص جلسة أداء اليمين لتقديم المفوض المعين.
• الأثر البطلاني: يعتبر أداء اليمين شرطاً جوهرياً؛ وكل إجراء يباشره المفوض قبل أدائها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

س 10: ما هو الأجل المحدد للشرع في مزاولة المهنة بعد التعيين والجزاء المترتب على التخلف (المادة 13)؟
ج:
• الأجل القانوني: يلزم المفوض القضائي بالشرع الفعلي في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ بقرار التعيين.
• مهلة الإعذار: إذا تعذر ذلك، يمنح مهلة خمسة عشر (15) يوماً بعد انصرام الستة أشهر للإدلاء بعذر مشروع تقبله الإدارة.
• جزاء الشطب: يترتب على عدم الشروع دون عذر مقبول التشطيب عليه من المهنة بقرار لوزير العدل واعتبار التعيين كأن لم يكن.

س 11: ما هي الشروط الإلزامية للتسجيل بجدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين (المادة 14)؟
ج:
• أداء اليمين النظامية: استيفاء أداء القسم القانوني أمام محكمة الاستئناف المختصة.
• المكتب والمقر: فتح مكتب مجهز بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها.
• الواجبات المالية والمهنية: أداء واجب الانخراط بالهيئة، والتسجيل بجدول الرسم المهني والضريبي.
• التأمين والسجلات: إبرام عقد التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية، ومسك السجلات القانونية المعتمدة.
س 12: كيف تُدبر تصفية مكتب المفوض القضائي في حال الوفاة أو التغيب الطويل (المادتان 22 و27)؟
ج:
• أمر التكليف القضائي: يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمراً بتكليف مفوض آخر من نفس الدائرة لتسيير المكتب وتصفية أشغاله.
• حصر الوثائق والمساطر: تجري عملية إحصاء السجلات والملفات المفتوحة والأموال المودعة بحضور رئيس المجلس الجهوي.
• تحديد المدة: يحدد التكليف في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة الغياب بعذر، تنتهي إما بعودة المفوض أو إعفائه.
• حماية الأطراف: إعداد تقرير تركيبي ختامي يرفع لرئيس المحكمة والنيابة العامة لتأمين حقوق المتقاضين وأصحاب الودائع.

المحور الثاني: اختصاصات المفوض القضائي: التبليغ، التنفيذ، والمعاينات

س 13: ما هو النطاق الحصري لاختصاص المفوض القضائي في مجال “التبليغ والإعلام” (المادة 43)؟
ج:
• المحررات والدعاوى: تبليغ المقالات الافتتاحية، المذكرات الجوابية، العرائض، وباقي الطلبات المسطرية.
• الاستدعاءات الرسمية: تبليغ الاستدعاءات الصادرة عن المحاكم الزجرية والمدنية والتجارية والإدارية.
• استدعاءات الإدارات: تبليغ الوثائق والاستدعاءات الصادرة عن الإدارات العمومية والمؤسسات العامة.
• الإشعارات غير القضائية: توجيه وتبليغ الإنذارات والإشعارات المباشرة بين الأفراد بطلب من المعنيين.

س 14: ما هي القوة الثبوتية التي تتمتع بها المحاضر وشواهد التسليم المنجزة من المفوض؟
ج:
• الصفة الرسمية: تعد المحاضر وشواهد التسليم التي ينجزها المفوض محررات رسمية تثبت الوقائع التي عاينها بنفسه.
• البيانات الموثقة: إثبات هوية المستلم، موطن التسليم، التاريخ والساعة بدقة، والامتناع عن التسلم.
• طرق الطعن: لا يجوز الطعن في البيانات التي عاينها المفوض شخصياً إلا بسلوك مسطرة “الطعن بالزور”.
• حجية شهادة الرفض: يعتبر إثبات رفض الاستلام منتجاً لأثره القانوني في سريان الآجال بعد 10 أيام.

س 15: ما هو الأجل القانوني الإلزامي لإرجاع شواهد تسليم الاستدعاءات إلى المحكمة (المادة 49)؟
ج:
• الأجل العادي: يتعين على المفوض إرجاع شهادات التسليم لكتابة الضبط مقابل توقيع قبل تاريخ الجلسة بـ ثلاثة (3) أيام على الأقل.
• القضايا الاستعجالية: استثناء الاستدعاءات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي حيث يتعين إرجاعها فور إنجازها.
• إشعار التأخير: يلزم المفوض بإشعار كتابة الضبط والنيابة العامة داخل الأجل المذكور بأسباب تعذر أو تأخر التبليغ.

س 16: ما هي مهام المفوض القضائي في مجال “التنفيذ الجبري للأحكام والسندات التنفيذية” (المادة 43)؟
ج:
• السندات المشمولة: تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، الأوامر الاستعجالية، ومحاضر الصلح، والعقود الرسمية التوثيقية.
• الإجراءات الميدانية: توجيه الإعذارات القانونية، إيقاع الحجوزات التنفيذية والتحفظية، وبيع المنقولات.
• تحصيل الديون: مباشرة استيفاء المبالغ المحكوم بها وتسليم وصولات الإبراء القانونية للمنفذ عليهم.
• الرجوع إلى القضاء: إحالة الملف على قاضي التنفيذ أو رئيس المحكمة فور نشوء أي صعوبة وقتية أو مادية.
س 17: ما هي الشروط الخاصة المخولة للمفوض لمباشرة “تنفيذ الإفراغات والبيوع العقارية” (المادة 44)؟
ج:
• شرط الأقدمية: قضاء خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة.
• شرط السجل التأديبي: ألا يكون قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة ما لم يرد إليه اعتباره.
• الإذن الوزاري: الحصول على إذن مكتوب من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي رئيس المحكمة.
• القائمة السنوية والسحب: إدراج اسمه بلائحة سنوية منشورة، ويسحب الإذن وجوباً متى عوقب بالإيقاف التأديبي.

س 18: كيف ينظم القانون مسطرة “إجراء المعاينات المادية المجردة” من طرف المفوض (المادة 43)؟
ج:
• المعاينة بأمر قضائي: إنجاز المعاينة تنفيذاً لأمر صادر عن رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب.
• المعاينة بطلب مباشر: إنجاز المعاينة بطلب مباشر من المعني بالأمر لإثبات واقعة مادية بحتة لحفظ الحقوق.

• التجريد من الرأي: وجوب الاقتصار على الوصف المادي الظاهري للوقائع وتجريد المحضر من أي رأي قانوني أو فني.
• القيمة الإثباتية: يعتبر المحضر وثيقة إثبات مادية يرجع تقديرها لسلطة قاضي الموضوع.

س 19: ما الفرق الجوهري بين محضر “المعاينة” المنجز من المفوض وتقرير “الخبرة القضائية”؟
ج:
• المعاينة المادية: تقتصر على نقل وتدوين الحالة الواقعية للشيء كما تُشاهد بالعين المجردة دون تفسير أسبابها.
• الخبرة القضائية: تتطلب إبداء الرأي الفني والتقني المتخصص (طبي، هندسي، حسابي) وتشخيص أسباب الضرر وتقديره.
• الصفة والاختصاص: المفوض يمارس مهام الضبط المادي الميداني، بينما الخبير يمارس مهمة استشارية علمية بأمر قضائي.

س 20: كيف يتدخل المفوض القضائي في مسطرة “عروض الوفاء الحقيقي والإيداع” (المادة 43)؟
ج:
• الانتقال الميداني: الانتقال لموطن الدائن لعرض المبلغ المالي أو المنقول عيناً عرضاً حقيقياً ومباشراً.
• تحرير المحضر: توثيق جواب الدائن بالقبول أو بالرفض وأسباب امتناعه وتوقيعه على المحضر الرسمي.
• الإنذار بالإيداع: إشعار الدائن بتاريخ ومكان الإيداع بصندوق المحكمة في حال رفض العرض لتبرئة ذمة المدين.
• الإنابة والأمر: يباشر العرض بناءً على طلب مباشر من المدين أو تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن المحكمة.

س 21: ما هو اختصاص المفوض في “إنجاز محاضر الاستجواب” بناء على أمر قضائي؟
ج:
• السند القضائي: لا تتم مسطرة الاستجواب إلا استناداً لأمر كتابي صريح صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية.
• طرح الأسئلة: توجيه الأسئلة المصرح بها في الأمر القضائي للطرف المستجوب وتدوين إجاباته حرفياً.
• توقيع المحضر: توقيع المستجوب على تصريحاته أو بيان امتناعه أو عجزه عن التوقيع وإحالة المحضر على القضاء.

س 22: ما هو دور المفوض القضائي في “التحصيل الجبري للديون العمومية” (المادة 43)؟
ج:
• السند الإجرائي: يباشر إجراءات التحصيل وفق المادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي.
• الجهات الطالبة: يتولى التحصيل لفائدة الخزينة العامة، قباض الضرائب، والجماعات الترابية.
• التدابير المتاحة: تبليغ الإنذارات الجبائية، وتوقيع الحجوزات المنقولة والعقارية وبيعها لاستيفاء الديون العامة.

س 23: كيف يباشر المفوض مسطرة “التحصيل الودي للديون الخاصة” (المادة 43)؟
ج:
• النطاق والشرط: يختص بالتحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء متى كانت ثابتة بمقتضى سند تنفيذي.
• المسعى الرضائي: توجيه إشعارات حبية للمدين وإجراء مفاوضات لإبرام جدولة وفاء رضائية تخدم مصلحة الدائن.
• الوصولات المبرئة: تسليم وصولات رسمية للمدين بالدفعات وإحالة المبالغ المحصلة للدائن بصورة منتظمة.

س 24: ما هي اختصاصات المفوض القضائي في “البيوعات بالمزاد العلني” للإدارات والخواص؟
ج:
• مزادات الإدارات العامة: إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وفق ضوابطها.
• مزادات القطاع الخاص: الإشراف على المزادات التي يطلبها الخواص طواعية لبيع منقولات أو بضائع.
• المهام الإشهارية: ضبط جلسات المزايدة، تلقي العروض وإرساء المزاد على المتزايد الأخير، وتحرير محضر رسو المزاد.

س 25: ما هو دور المفوض في “إنجاز محاضر الجموع العامة” للشركات والجمعيات؟
ج:
• السند الولائي: يباشر المهمة وجوباً بناءً على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة بطلب ممن له المصلحة.
• المعاينة الميدانية: حضور أشغال الجمع العام للتأكد من النصاب القانوني، سير التصويت، وهوية الحاضرين.
• المحضر التوثيقي: تدوين وقائع المداولات كما راجت دون أي تدخل في تسيير الاجتماع أو إبداء الرأي في قراراته.

س 26: متى وكيف يجوز لطالب الإجراء “استبدال المفوض القضائي” المختار (المادة 50)؟
ج:
• حق الاستبدال: يحق للمتقاضي تقديم طلب لرئيس المحكمة المختص لاستبدال المفوض المختار في أي مرحلة.
• شرط أداء المستحقات: وجوب إرفاق طلب الاستبدال بما يفيد أداء كافة أتعاب المفوض المطلوب استبداله عن الإجراءات السابقة.
• القرار القضائي: يبت رئيس المحكمة في طلب الاستبدال وتعيين بديل لضمان عدم تعطل الإجراءات القضائية.

س 27: كيف تنظم مسطرة “الاستعانة بالقوة العمومية” أثناء مزاولة المهام الميدانية (المادة 52)؟
ج:
• شرط الترخيص المسبق: لا يملك المفوض استعمال القوة إلا بعد الحصول على إذن رسمي من وكيل الملك المختص ترابياً.
• حالات الاستعانة: عند وجود مقاومة مادية، اعتداء، صعوبات تنفيذ مادية، أو لفتح الأبواب المغلقة والمنازل.
• التنفيذ التشاركي: مباشرة الإجراء بمرافقة عناصر الشرطة أو الدرك الملكي وبحضور ممثل السلطة المحلية المختصة.
س 28: كم عدد النظائر التي يحرر فيها المفوض القضائي وثائقه ومحاضره ومآلها (المادة 48)؟
ج:
• تحرير ثلاث نظائر: يلزم المفوض بإنجاز كافة الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة (3) نظائر رسمية.
• النظير الأول: يسلم لطالب الإجراء للاحتجاج به أو تتبع مسطرته.
• النظير الثاني: يودع بملف القضية بكتابة ضبط المحكمة المختصة لترتيب الآثار الإجرائية.
• النظير الثالث: يحتفظ به وجوباً بأرشيف مكتب المفوض القضائي لحفظ الذاكرة التوثيقية والرجوع إليه.

المحور الثالث: الدائرة الترابية والنفوذ والمشاركة
س 29: ما هي القاعدة العامة المحددة للنفوذ الترابي للمفوض القضائي وفق قانون 46.21؟
ج:
• النطاق المكاني الابتدائي: يحدد مقر مكتب المفوض بقرار تعيينه بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.
• الامتداد الاستئنافي (المادة 11): يتقيد المفوض في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها محكمته الابتدائية.
• المرونة الإجرائية: إتاحة إمكانية إنجاز الإجراءات عبر مجموع الدوائر الابتدائية المكونة لنفس محكمة الاستئناف.
س 30: ما هو الجزاء الصارم المترتب على ممارسة المفوض لمهامه خارج دائرة نفوذه (المادة 11)؟
ج:
• بطلان الإجراءات: يترتب على تجاوز دائرة نفوذ محكمة الاستئناف البطلان المطلق لكافة المحاضر والإجراءات المنجزة.
• المتابعة التأديبية: تحريك المتابعة التأديبية الفورية ضد المفوض المخالف من طرف وكيل الملك.
• المسؤولية المدنية: تحمله شخصياً تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي قد تنشأ عن إلغاء الإجراء للمتقاضين.

س 31: كيف يتم إعمال حرية اختيار المفوض القضائي من قبل المتقاضين (المادة 46)؟
ج:
• مبدأ حرية الاختيار: يختار طالب الإجراء مفوضاً قضائياً بمحض إرادته لمباشرة مساطره دون توجيه إلزامي.
• القيد الترابي للاختيار: يشترط أن يكون المفوض المختار مقيداً وله مقر مكتب داخل دائرة محكمة الاستئناف التي سينجز بها الإجراء.
• البيان بالطلب: يتعين تضمين اسم المفوض المختار بالطلب بعد أداء الرسوم والأتعاب بصندوق التأشير.

س 32: ما هي مسطرة وشروط انتقال المفوض القضائي إلى محكمة أخرى (المادة 21)؟
ج:
• تقديم الطلب: توجيه طلب الانتقال إلى وزارة العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية مشفوعاً برأيه المعلل.
• إشعار المجلس الجهوي: إحاطة رئيس المجلس الجهوي للمفوضين علماً بتوجيه طلب الانتقال.
• تصفية المخلف: الإدلاء بشهادة تصفية الإجراءات والسجلات والودائع من كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
• معايير الانتقال: تحدد بقرار تنظيمي يراعي الأقدمية، الوضعية العائلية، وحاجيات الخريطة القضائية.

س 33: ما هي الشروط الموضوعية لإبرام “عقد المشاركة” بين المفوضين القضائيين (المادة 54)؟
ج:
• الوحدة الابتدائية: أن يكون المفوضون المتشاركون معينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية.
• النصاب العددي: يشترط ألا يزيد عدد المفوضين المتشاركين في المكتب الموحد عن أربعة (4) مفوضين.
• محل المشاركة: توحيد الوسائل المادية واللوجستيكية والمقرات وتسيير المكتب المشترك.

س 34: ما هي الشكليات الإلزامية لنفاذ عقد المشاركة المهنية (المواد 55 إلى 58)؟
ج:
• العقد النموذجي: إبرام المشاركة وفق نموذج محدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية.
• تأشير وزارة العدل: توجيه العقد للوزارة؛ ولا يصبح نافذاً إلا بعد التأشير عليه والموافقة على بنوده.
• التسجيل بالسجل الخاص: تقييد العقد بعد التأشير في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
• التضامن والمسؤولية: التسيير التضامني للمكتب المشترك، مع تحمل كل مفوض لمسؤوليته الشخصية عن أخطائه.

س 35: ما هي أسباب انتهاء عقد المشاركة المهنية وفق المادة 62 من القانون؟
ج:
• انقضاء المدة: حلول الأجل المحدد في العقد دون تجديده بصورة قانونية.
• الوفاة أو العزل: وفاة أحد المتشاركين، فقده للأهلية، انتقاله، أو عزله ولم يبق إلا متشارك واحد بالمكتب.
• الاتفاق والفسخ القضائي: اتفاق المتشاركين الرضائي على الإنهاء، أو صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بفسخه.

س 36: كيف تتم مسطرة تصفية مكتب المشاركة وفض المنازعات الناشئة بين أطرافه (المادتان 63 و64)؟
ج:
• تعيين المصفي: تعيين مفوض قضائي مصفٍ باتفاقهم أو بقرار لرئيس المجلس الجهوي ينجز عمله بمحاضر رسمية.
• الرقابة القضائية: تتم التصفية بحضور رئيس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي وتحت مراقبة وكيل الملك.
• فض النزاعات: في حال نشوء خلاف مهني، يتدخل رئيس المجلس الجهوي للصلح خلال أسبوعين؛ فإن تعذر عُرض على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية.
المحور الرابع: المسؤولية المهنية، التأديب، والهيئات الممثلة

س 37: ما هي أحكام “المسؤولية المدنية” للمفوض القضائي وإلزامية التأمين (المادة 39)؟
ج:
• الأساس القانوني: يُسأل المفوض مدنياً عن كافة الأضرار الناشئة عن أخطائه المهنية وأخطاء أجرائه وكُتّابه المحلفين.
• إلزامية عقد التأمين: يفرض القانون إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية تحت طائلة المساءلة التأديبية.
• الحد الأدنى للضمان: يحدد بنص تنظيمي السقف الأدنى للضمان المالي الذي تغطيه شركة التأمين.

س 38: ما هي حالات المنع المفروضة على المفوض لدرء شبهة تضارب المصالح (المادة 36)؟
ج:
• مصلحة شخصية: يمنع مباشرة أي إجراء في قضية له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
• المزايدات: يمنع المشاركة في المزادات التي يشرف عليها، أو قبول مشاركة زوجه وأصوله وفروعه حتى الدرجة الرابعة.
• اقتناء الحقوق المتنازع عليها: يمنع شراء أو كراء أي حق متنازع عليه باشر إجراءاته لفائدته أو لفائدة أقاربه.
• إجراءات الأقارب: يحظر مباشرة أي تبليغ أو تنفيذ لصالح زوجه، أصوله، فروعه، أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة.

س 39: ما هي حدود الالتزام بالسر المهني وجزاء إفشائه (المادة 31)؟
ج:
• نطاق السرية: يلزم المفوض بحفظ سرية الملفات والمعطيات الشخصية والمالية للمتقاضين التي اطلع عليها بمناسبة مهامه.
• حظر النشر: يمنع نشر أو إفشاء أي وثيقة أو مراسلة إلا للجهات القضائية المختصة.
• الجزاء المزدوج: يعرض إفشاء السر المفوض للمتابعة التأديبية المشددة والملاحقة الزجرية وفق الفصل 446 من القانون الجنائي.

س 40: كيف يمارس رئيس المحكمة الابتدائية صلاحية “المراقبة” على المفوضين (المادتان 75 و76)؟
ج:
• موضوع المراقبة: التحقق من شكليات المحاضر، إنجاز الإجراءات داخل الآجال، وسلامة تداول المبالغ المالية والقيم.
• نطاق السلطة: تشمل المراقبة المفوضين الممارسين فردياً أو في إطار مكاتب المشاركة بدائرته.
• إحالة الخروقات: إذا عاين إخلالات مهنية، أنجز تقريراً فورياً وأحاله على وكيل الملك مع إشعار وزير العدل.

س 41: ما هي سلطات النيابة العامة في “التفتيش الدوري والمفاجئ” للمكاتب (المادة 79)؟
ج:
• الدورية السنوية: يقوم وكيل الملك أو نائبه بتفتيش مكاتب المفوضين بدائرته مرة في السنة على الأقل.
• التفتيش المفاجئ: إجراء تفتيش كلما رأى فائدة في ذلك بناءً على شكاية، إشعار، أو معلومات طارئة.
• مراقبة السجلات: فحص السجلات الورقية والإلكترونية، ومطابقة الوصولات المالية لضمان سلامة الودائع.

س 42: ما هي مسطرة “التوقيف المؤقت عن العمل” الصادرة عن وكيل الملك (المادة 81)؟
ج:
• التوقيف للإخلال الخطير: يملك وكيل الملك صلاحية توقيف المفوض مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل عند ثبوت إخلال خطير.
• التوقيف للمتابعة الزجرية: توقيف كل مفوض توبع جنائياً في أفعال تخل بالشرف أو المروءة إلى حين صدور حكم البراءة.
• الطعن في التوقيف: يحق للمفوض الطعن في قرار التوقيف المؤقت أمام غرفة المشورة بالابتدائية داخل 15 يوماً لطلب رفعه.
س 43: ما هي مسطرة تحريك الدعوى التأديبية والجهة المختصة بالبت فيها (المادتان 90 و91)؟
ج:
• الجهة المحركة: يختص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية حصرياً بتحريك المتابعة التأديبية تلقائياً أو بناء على تقرير أو شكاية.
• الهيئة الباتة: تختص “غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية” التابع لها مكتب المفوض بالبت في المتابعة التأديبية.
• حضور النيابة العامة: يعتبر حضور ممثل النيابة العامة بجلسات غرفة المشورة التأديبية إلزامياً ووجوبياً.
س 44: ما هو سلم “العقوبات التأديبية” المقررة في المادة 89 من القانون 46.21؟
ج:
• العقوبات من الدرجة الأولى:

  1. الإنذار.
  2. التوبيخ.
    • العقوبات من الدرجة الثانية (المشددة):
  3. الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
  4. العزل النهائي من المهنة وإسقاط الصفة.

س 45: كيف تنظم مسطرة الطعن بالاستئناف ضد المقررات التأديبية (المادة 93)؟
ج:
• الجهة المطعون أمامها: يُستأنف المقرر التأديبي أمام “غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف” المختصة.
• أجل المفوض: يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغ المقرر للمفوض القضائي.
• أجل النيابة العامة: يسري أجل استئناف النيابة العامة (15 يوماً) ابتداءً من تاريخ النطق بالمقرر التأديبي.

س 46: ما هي قواعد “تقادم المتابعة التأديبية” ومسطرة “رد الاعتبار” (المادتان 99 و101)؟
ج:
• أجل التقادم التأديبي: تتقادم المتابعة بمرور أربع (4) سنوات من ارتكاب المخالفة، أو بتقادم الدعوى العمومية إن كان الفعل جريمة.
• رد الاعتبار للإنذار والتوبيخ: يجوز تقديم طلب رد الاعتبار بعد مضي سنتين (2) من تاريخ صدور المقرر التأديبي.
• رد الاعتبار للإيقاف: يجوز تقديم الطلب بعد انصرام أربع (4) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت.

س 47: ما هي الضمانات الإجرائية المقررة لتفتيش مكتب المفوض القضائي وحمايته الجنائية (المادتان 102 و109)؟
ج:
• الحماية الجنائية: يتمتع المفوض القضائي وكاتبه بالحماية المقررة للموظفين العموميين بالفصلين 263 و267 من القانون الجنائي ضد الإهانة والاعتداء.
• ضمانات البحث والتفتيش: لا يجرى أي بحث جنائي أو تفتيش لمكتب مفوض قضائي إلا بناءً على أمر مباشر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
• تنفيذ الإفراغ: لا ينفذ حكم إفراغ مكتب مفوض إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي وحضوره لحماية ملفات وودائع المتقاضين.

س 48: ما هي أجهزة “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين” واختصاصاتها الكبرى (المواد 112 إلى 118)؟
ج:

• الهيكلة المؤسساتية: تتألف من: الجمعية العامة، رئيس الهيئة، المكتب التنفيذي، والمجالس الجهوية، ويوجد مقرها بالرباط.
• التمثيل والتشريع: تمثيل المهنة حصرياً أمام الإدارة والمحاكم، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة والمهنة.
• ميثاق السلوك والمراقبة: وضع مدونة السلوك الأخلاقي، تنسيق ومراقبة أداء المجالس الجهوية، والسهر على التقيد بأعراف المهنة.

المحور الخامس: نظام الكُتّاب المحلفين، الأتعاب، وتدبير الأموال

س 49: ما هو التكييف القانوني للكاتب المحلف وعلاقته بالمفوض المشغل (المادة 65)؟
ج:
• علاقة التبعية والشغل: الكاتب المحلف هو أجير يرتبط بالمفوض القضائي أو مكتب المشاركة بموجب عقد شغل خاضع لمدونة الشغل.
• المسؤولية الإشرافية: يمارس مهامه حصرياً تحت المسؤولية المباشرة والكاملة للمفوض القضائي المشغل.
• حظر الازدواجية: يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي أو مكتب مشاركة في آن واحد.

س 50: ما هي الشروط الواجب توفرها في المترشح لمهام كاتب محلف وفق المادة 66؟
ج:
• السن والجنسية: أن يكون مغربياً، بالغاً من العمر 21 سنة كاملة وألا يتجاوز 45 سنة عند إبرام عقد الشغل.
• المؤهل العلمي الجديد: أن يكون حاصلاً على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها.
• الأهلية وحسن السيرة: التمتع بالحقوق المدنية، الخلو من السوابق الجنائية العمدية، وجرائم التزوير والأموال ولو رد اعتباره.

س 51: ما هي الشكليات الإلزامية لانطلاق عمل الكاتب المحلف وبطاقته المهنية (المادتان 67 و68)؟
ج:
• أداء اليمين القانونية: يؤدي أمام المحكمة الابتدائية اليمين بعد تأكد رئيس المحكمة من شروطه وأخذ رأي وكيل الملك.
• البطاقة المهنية والخاتم: تسلم له بطاقة مهنية يلتزم بحملها بشكل بارز أثناء أداء مهامه وخاتم معتمد.
• إرجاع البطاقة: يلتزم في حالة الاستقالة أو التوقف بإرجاع البطاقة والخاتم للمجلس الجهوي داخل 48 ساعة تحت طائلة العقاب الجنائي.

س 52: ما هو النطاق الحصري لمهام الكاتب المحلف وما هي الأعمال المحظورة عليه (المادة 65)؟
ج:
• المهام المسموحة: ينوب عن المفوض القضائي حصرياً في إجراءات “التبليغ” وتسليم الاستدعاءات والإنذارات.
• الأعمال المحظورة مطلقاً: يمنع عليه منعاً كلياً مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، الحجوزات، البيوعات القضائية، أو إنجاز المعاينات المادية.
• الحدود الترابية: يباشر مهامه داخل الدائرة المحددة للمفوض الذي ينوب عنه تحت طائلة بطلان الإجراءات.

س 53: ما هو شرط توقيع وتأشير المفوض القضائي على أعمال كاتبه المحلف وجزاؤه (المادتان 69 و70)؟
ج:
• التوقيع الإلزامي: يلزم المفوض القضائي تحت طائلة البطلان بتوقيع أصول التبليغات المنجزة من قبل الكتاب المحلفين.
• التأشير على البيانات: وجوب التأشير على كافة البيانات المسجلة من طرف الكاتب في أصل الإجراء وشواهد التسليم.
• المخالفة المهنية: يعتبر كل كاتب محلف يقوم بإرجاع وثائق التبليغ للمحكمة دون تأشيرة وتوقيع المفوض مخلاً بواجباته ومعرضاً للمساءلة.

س 54: ما هي طبيعة مسؤولية المفوض المدنية عن أخطاء كاتبه المحلف (المادة 71)؟
ج:
• مسؤولية المتبوع: يتحمل المفوض القضائي أو المتشاركون المسؤولية المدنية الكاملة عن التعويض عن الأضرار الناشئة عن أخطاء كُتّابهم.
• رجوع المفوض: يحق للمفوض الرجوع على الكاتب المحلف لاسترداد ما أداه إذا كان الخطأ ناتجاً عن تدليس أو خطأ عمدي.
• المسؤولية الجنائية للكاتب: يتحمل الكاتب المحلف المسؤولية الجنائية الفردية إن اقترف تزويراً في تواريخ ومحاضر التبليغ.

س 55: كيف تنتهي مهام الكاتب المحلف وما هي مسطرة عزله قضائياً (المادة 74)؟
ج:
• العزل بقرار قضائي: يملك رئيس المحكمة الابتدائية تلقائياً أو بتقرير من وكيل الملك أو المفوض وضع حد لمهام الكاتب لارتكابه خطأ جسيماً.
• الاستماع والضمانات: يلزم رئيس المحكمة بالاستماع للكاتب المحلف في محضر رسمي قبل اتخاذ قرار العزل.
• الاستئناف الفوري: يستأنف القرار أمام غرفة المشورة بالاستئناف داخل 15 يوماً، وتبت فيه داخل شهر، ولا يوقف الاستئناف التنفيذ.
س 56: كيف تتحدد تركيبة أتعاب المفوض القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية (المادة 19)؟
ج:
• التعريفة الرسمية: تحدد الأتعاب بموجب نص تنظيمي صادر بمرسوم حكومي مشترك يحدد مستحقات كل إجراء على حدة.
• المبالغ الثابتة: تتضمن التعريفة مبالغ مالية جزافية ثابتة تؤدى مسبقاً عن إجراءات التبليغ، المعاينات المادية، والإنذارات.
• المبالغ النسبية في التنفيذ: احتساب نسبة مئوية متدرجة عن مبالغ الديون والأموال المحصلة فعلياً في إجراءات التنفيذ الجبري.

س 57: ما هي القواعد الإلزامية لاستخلاص الأتعاب عبر “مكاتب التأشير” بالمحاكم (المادة 20)؟
ج:
• الأداء بمكاتب التأشير: تؤدى الأتعاب وجوباً بمكاتب التأشير المحدثة بالمحاكم لتأمين الشفافية والمراقبة المالية.
• الوصل من كناش ذي أرومات: تسليم وصل مقتطع من كناش مرقم ومختوم أو عبر وسيلة الأداء الإلكتروني المعتمدة.
• الاستخلاص المباشر الاستثنائي: يجوز استخلاص الأتعاب مباشرة من طالب الإجراء مقابل وصل رسمي متى تعذر الأداء بمكتب التأشير.

س 58: ما هو مصير أتعاب المفوض في حالة الصلح أو التنازل وفض النزاع حولها (المادتان 20 و51)؟
ج:
• بقاء الاستحقاق: لا يحول صلح أطراف الدعوى أو تنازلهم دون استحقاق المفوض لكامل أتعابه عن الإجراءات المنجزة.
• البت في الخلاف: عند نشوء نزاع بين المفوض والزبون حول تقدير الأتعاب، يُرفع طلب لرئيس المحكمة الابتدائية المختص.
• أمر قضائي نهائي: يبت رئيس المحكمة في تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة بأمر قضائي نهائي غير قابل لأي طعن.

س 59: كيف يتم تعويض المفوض في الميدان الجنائي وقضايا المساعدة القضائية (المادتان 19 و20)؟
ج:
• تعويض الميدان الجنائي: يتقاضى المفوض عن إجراءات التبليغ الزجري تعويضاً جزافياً تؤديه الإدارة وتتحمله الخزينة العامة.
• المساعدة القضائية المجانية: ينجز المفوض الإجراءات مجاناً متى كان الطرف حاصلاً على المساعدة القضائية.
• استيفاء الأتعاب اللاحق: يستخلص أتعابه عند تصفية الصوائر القضائية من الطرف المحكوم عليه أو من المبالغ المحصلة فعلياً.

س 60: ما هي الضوابط الصارمة لتدبير أموال التنفيذ وجزاء تقاضي أتعاب غير قانونية (المادتان 32 و35)؟
ج:
• أجل إيداع أموال التنفيذ: يلزم المفوض بإيداع المبالغ والقيم المحصلة بصندوق المحكمة داخل أجل 48 ساعة من تسلمها.
• حظر استغلال الودائع: يمنع منعاً كلياً استعمال أموال التنفيذ أو تسلم فوائد عنها أو الاحتفاظ بها لحسابه الشخصي.
• تجريم الأتعاب المخالفة: يعاقب كل مفوض يتقاضى مبالغ تفوق التعريفة بمتابعته تأديبياً، وملاحقته بجريمة “الغدر” المنصوص عليها في القانون الجنائي.

رابط التحميل pdf

شاهد أيضا:

تحميل قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58-25 pdf

أسئلة وأجوبة شاملة للتحضير لمباراة المفوضين القضائيين pdf

ضع تقييمك لهذه المقالة