تصحيح اختبار مهنة المفوضين القضائيين مع الدليل القانوني 2026

تصحيح اختبار مهنة المفوضين القضائيين 2026
تصحيح اختبار مهنة المفوضين القضائيين 2026

السلام عليكم ورحمة الله

بعد اجتياز المترشحين لاختبار مهنة المفوضين القضائيين أكتوبر 2026

حاولت انجاز هذا التصحيح للاختبار واتمنى لكم التوفيق والنجاح

إليكم جميع الأسئلة وخياراتها والإجابات الصحيحة مدعومة بالأدلة القانونية كما وردت في الاختبار وتصحيحها مع الدليل القانوني لكل اجابة.

محاولة تصحيح اختبار مهنة المفوضين القضائيين 2026 تصحيح امتحان المفوضين القضائيين


(1) يثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني في طور الاستئناف:

  • الخيارات:
    1. بالنسبة للأحكام الحضورية؛
    2. بالنسبة للأحكام النهائية؛
    3. بالنسبة للأحكام الغيابية؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 3 (بالنسبة للأحكام الغيابية).
  • الدليل القانوني: المادة 28 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 («لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية»).

(2) يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة بمجرد تقييدها الدعاوى:

  • الخيارات:
    1. المتعلقة بمخاصمة القضاة؛
    2. المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي؛
    3. المتعلقة بتنازع القوانين؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 20 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 («يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها… 2- القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي… 4- حالات مخاصمة القضاة»).

(3) تتضمن الأحكام القضائية وجوبا البيانات التالية:

  • الخيارات:
    1. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون؛
    2. المحكمة المصدرة للحكم؛
    3. اسم كاتب الضبط؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 109 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 التي اشترطت أن تحمل الأحكام في رأسها المحكمة المصدرة للحكم، باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، وتشتمل على اسم كاتب الضبط.

(4) الدفع بعدم الاختصاص المكاني أمام المحكمة الابتدائية:

  • الخيارات:
    1. يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة المختصة؛
    2. يشترط أن يثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر؛
    3. يشترط بيان المحكمة المختصة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 28 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 («يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع… ويجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية»).

(5) يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص:

  • الخيارات:
    1. نفسه في موطنه الحقيقي؛
    2. نفسه في موطنه المختار؛
    3. لكل شخص يسكن معه؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 84 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 («يسلم الاستدعاء… إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه»).

(6) يجب أن يفصل بين يوم تسليم الاستدعاء للشاهد المقيم بدائرة نفوذ المحكمة وتاريخ الجلسة:

  • الخيارات:
    1. خمسة أيام؛
    2. عشرة أيام؛
    3. خمسة عشر يوماً؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (خمسة أيام).
  • الدليل القانوني: المادة 141 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 («يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة»).

(7) يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف:

  • الخيارات:
    1. إذا عين لإنجاز خبرة في غير مجال تخصصه؛
    2. إذا كان زوجه دائنا لأحد أطراف الدعوى؛
    3. بطلب من الخبير نفسه؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 126 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 («يمكن تجريح الخبير… إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه؛ إذا كان هو أو زوجه دائنا أو مدينا لأحد الأطراف»).

(8) يعتبر من بين إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية:

  • الخيارات:
    1. الخبرة؛
    2. اليمين؛
    3. البحث التمهيدي؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: الباب الثالث من القسم الثالث لقانون المسطرة المدنية رقم 58.25 (المواد 123 و 149).

(9) تكون المسطرة شفوية أمام المحكمة الابتدائية في:

  • الخيارات:
    1. قضايا الحالة المدنية؛
    2. قضايا الإفراغ في عقود الكراء السكني؛
    3. قضايا النفقة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 96 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(10) يجوز تبليغ الاستدعاء قبل الساعة السابعة صباحا، بناء على إذن مكتوب من طرف:

  • الخيارات:
    1. رئيس المحكمة؛
    2. وكيل الملك؛
    3. القاضي المقرر؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 82 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(12) تضم لجنة التنسيق على صعيد كل محكمة من الدرجة الأولى:

  • الخيارات:
    1. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
    2. ممثل المصالح اللاممركزة لوزارة العدل؛
    3. رئيس المحكمة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 24 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(13 – السؤال الأول) تضم لجنة بحث صعوبات سير العمل بالمحاكم الابتدائية:

  • الخيارات:
    1. رئيس المحكمة؛
    2. رئيس كتابة النيابة العامة؛
    3. نقيب هيئة المحامين؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 18 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(13 – السؤال الثاني المكرر) يجب أن تبنى طلبات الطعن بالنقض على أحد الأسباب:

  • الخيارات:
    1. خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛
    2. التجاوز في استعمال السلطة؛
    3. انعدام التعليل؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 381 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(14) تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال:

  • الخيارات:
    1. عشرون سنة؛
    2. ثلاثون سنة؛
    3. عشر سنوات؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (ثلاثون سنة).
  • الدليل القانوني: المادة 449 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(15) للمفوض القضائي أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء:

  • الخيارات:
    1. بمجرد تعيين تاريخ الجلسة؛
    2. بعد الأمر باستدعاء المدعى عليه؛
    3. بعد سهر المدعي على التبليغ؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (بمجرد تعيين تاريخ الجلسة).
  • الدليل القانوني: المادة 87 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(16) يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف:

  • الخيارات:
    1. داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ؛
    2. داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ؛
    3. داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (15 يوماً).
  • الدليل القانوني: المادة 200 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(17) إذا تعذر على كاتب الضبط توقيع الحكم:

  • الخيارات:
    1. وقعه رئيس المحكمة نيابة عنه؛
    2. وقعه كاتب الضبط الذي ينوب عنه؛
    3. أشار إلى ذلك القاضي الذي يوقع عوضا عنه في الحكم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 3.
  • الدليل القانوني: المادة 110 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(18) تعتبر من الديون العمومية:

  • الخيارات:
    1. الغرامات والإدانات النقدية؛
    2. أتعاب الخبراء؛
    3. أتعاب المفوضين القضائيين؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (الغرامات والإدانات النقدية).
  • الدليل القانوني: المادة 2 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

(19) يعد من الأشخاص المكلفين بتحصيل الديون العمومية:

  • الخيارات:
    1. كتاب الضبط بمحاكم بالنسبة إلى الغرامات والرسوم القضائية؛
    2. التراجمة المحلفين؛
    3. المفوضون القضائيون؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1.
  • الدليل القانوني: المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

(20) يقصد بمصطلح المقرر في قانون المسطرة المدنية:

  • الخيارات:
    1. الأمر الصادر عن الهيئة القضائية؛
    2. الحكم الصادر عن الهيئة القضائية؛
    3. القرار الصادر عن الهيئة القضائية؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 14 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(21) تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي:

  • الخيارات:
    1. مصاريف نقل المتهمين؛
    2. التعويضات المستحقة للشهود؛
    3. مصاريف تنفيذ الأحكام المدنية؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: نصوص قانون المسطرة الجنائية والتشريع الخاص بالمصاريف القضائية.

(22) تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم بمضي:

  • الخيارات:
    1. أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها؛
    2. عشر سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها؛
    3. خمسة عشر سنة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (أربع سنوات).
  • الدليل القانوني: المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

(23) يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون الصادر عن محاكم الدرجة الأولى من طرف:

  • الخيارات:
    1. الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
    2. رئيس المحكمة؛
    3. قاضي التنفيذ؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1.
  • الدليل القانوني: المادة 232 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(24) مباشرة إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية تتم حسب الترتيب الآتي:

  • الخيارات:
    1. الإنذار ثم الحجز ثم البيع؛
    2. الإشعار ثم الحجز ثم البيع؛
    3. الإنذار ثم البيع؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (الإنذار ثم الحجز ثم البيع).
  • الدليل القانوني: المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

(25) تعفى من الرسوم القضائية:

  • الخيارات:
    1. الطلبات المتعلقة بالنفقة؛
    2. طلبات الإكراه البدني في الميدان المدني؛
    3. طلبات الإفراغ للمحلات التجارية؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (الطلبات المتعلقة بالنفقة).
  • الدليل القانوني: الملحق الأول لقانون المالية (قانون الرسوم القضائية).

(26) يشمل التنظيم القضائي لمحاكم الدرجة الثانية:

  • الخيارات:
    1. المحاكم الابتدائية؛
    2. المحاكم الابتدائية التجارية؛
    3. المحاكم الابتدائية الإدارية؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 4 (جميع الأجوبة خاطئة، لانها تخص محاكم الاستئناف).
  • الدليل القانوني: المادة 1 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(27) تحدد الخريطة القضائية للمملكة المغربية:

  • الخيارات:
    1. بواسطة مرسوم؛
    2. بواسطة قرار لوزير العدل؛
    3. بواسطة قرار وزيري مشترك؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (بواسطة مرسوم).
  • الدليل القانوني: المادة 2 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(28) لا تقبل الحجز الأشياء التالية:

  • الخيارات:
    1. أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية؛
    2. الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛
    3. الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 502 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(29) تقام دعاوى التأمين أمام:

  • الخيارات:
    1. محكمة موطن المؤمن له؛
    2. محكمة محل إقامة المؤمن له؛
    3. محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 67 (البند 11) من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(30) يعين قاضي التنفيذ بقرار من طرف:

  • الخيارات:
    1. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
    2. رئيس المحكمة؛
    3. وكيل الملك؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 4 (جميع الأجوبة خاطئة، لأنه يُعين بالجمعية العامة للمحكمة).
  • الدليل القانوني: المادة 474 من قانون المسطرة المدنية والمادة 44 من القانون رقم 38.15.

(31) يحضر المفوض الملكي في جلسات:

  • الخيارات:
    1. المحكمة الابتدائية الإدارية؛
    2. محكمة الاستئناف الإدارية؛
    3. الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادتان 53 و 82 من القانون رقم 38.15.

(32) تسهر محكمة النقض على ما يلي:

  • الخيارات:
    1. مراقبة التطبيق السليم للقانون من طرف المحاكم؛
    2. توحيد العمل والاجتهاد القضائي؛
    3. تفتيش المحاكم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 84 من القانون رقم 38.15.

(33) يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من:

  • الخيارات:
    1. هيئتين مجتمعتين؛
    2. غرفتين مجتمعتين؛
    3. جميع الغرف؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 88 من القانون رقم 38.15 والمادة 394 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(34) تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة في قضايا الجنح:

  • الخيارات:
    1. من تاريخ تبليغها؛
    2. من تاريخ النطق بالحكم؛
    3. من تاريخ تعليق الحكم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 16 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(35) يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي:

  • الخيارات:
    1. خلال أجل 10 أيام تبتدئ من تاريخ التبليغ به؛
    2. خلال أجل 8 أيام…؛
    3. خلال أجل 15 يوماً…؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (10 أيام).
  • الدليل القانوني: المادة 27 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(36) لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف أمام القضاء:

  • الخيارات:
    1. الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛
    2. إذا وجدت صداقة أو علاقة تبعية؛
    3. الشخص المعزول من مهنة قانونية أو قضائية بمقتضى مقرر تأديبي؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 80 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(37) يبلغ الاستدعاء بواسطة:

  • الخيارات:
    1. المفوضين القضائيين؛
    2. موظفي كتابة الضبط؛
    3. القيم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 83 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(38) إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه:

  • الخيارات:
    1. يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
    2. سلوك مسطرة القيم؛
    3. تعليق الاستدعاء؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1.
  • الدليل القانوني: المادة 86 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(39) إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في:

  • الخيارات:
    1. ثلاثة (3) أشهر؛
    2. شهرين؛
    3. شهر؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (ثلاثة أشهر).
  • الدليل القانوني: المادة 89 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(40) يباشر بيع المنقولات المملوكة للقاصر بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف:

  • الخيارات:
    1. رئيس المحكمة؛
    2. قاضي شؤون القاصرين؛
    3. قاضي التنفيذ؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (قاضي شؤون القاصرين).
  • الدليل القانوني: المادة 266 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(41) يقع البيع بالمزاد العلني لعقار القاصر بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين في:

  • الخيارات:
    1. الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته؛
    2. الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه؛
    3. الذي يدخل موطن الوصي بدائرة نفوذه؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 271 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(42) يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة:

  • الخيارات:
    1. ثلاث سنوات؛
    2. أربع سنوات؛
    3. خمس سنوات؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (ثلاث سنوات).
  • الدليل القانوني: المادة 47 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(43) يجب على المفوض القضائي إيداع المبلغ المحصل بصندوق المحكمة داخل أجل:

  • الخيارات:
    1. ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التوصل به؛
    2. اثنان وسبعون ساعة؛
    3. أربع وعشرون ساعة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1.
  • الدليل القانوني: المادة 487 من قانون المسطرة المدنية والمادة 35 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(44) ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي تتضمن وجوبا:

  • الخيارات:
    1. تاريخ تقييد الدعوى؛
    2. توقيع الطرف أو الشخص المتسلم؛
    3. ساعة التوصل؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 85 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(45) يمكن للمفوض القضائي أن يمارس بالموازاة مع مهنته:

  • الخيارات:
    1. مهام ترجمان؛
    2. مهمة التسيير في شركة تجارية؛
    3. مهمة التحكيم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 4 (جميع الأجوبة خاطئة، لحالات التنافي).
  • الدليل القانوني: المادة 8 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(46) يجب على المفوض القضائي المعين أن يشرع في ممارسة مهامه داخل أجل:

  • الخيارات:
    1. شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار التعيين؛
    2. ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين؛
    3. ستة أشهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 3 (ستة أشهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين).
  • الدليل القانوني: المادة 13 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(47) يختص المفوض القضائي مكانيا:

  • الخيارات:
    1. بدائرة المحكمة الابتدائية الكائن بها مكتبه؛
    2. بدائرة محكمة الاستئناف التابع لها مكتبه؛
    3. بمجموع التراب الوطني؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (بدائرة محكمة الاستئناف التابع لها مكتبه).
  • الدليل القانوني: المادة 11 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(48) يتحمل المفوض القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة:

  • الخيارات:
    1. عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه؛
    2. عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكاتب المحلف العامل لديه؛
    3. عن الأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائه؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادتان 39 و 71 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(49) يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الاجراء:

  • الخيارات:
    1. بطريقة إلكترونية؛
    2. بشكل مباشر مقابل وصل؛
    3. عن طريق مكاتب التأشير؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 3 معاً (عبر مكاتب التأشير أو بالطريقة الإلكترونية كأصل، ومباشرة مقابل وصل على سبيل الاستثناء عند التعذر طبقاً للمادة 20).
  • الدليل القانوني: المادة 20 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(50) إذا تغيب المفوض القضائي بعذر مرتبط بعقد مشاركة أو بعذر مقبول، كلف رئيس المحكمة مفوضا قضائيا آخر لتدبير المكتب لمدة:

  • الخيارات:
    1. لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛
    2. لا تتجاوز ستة أشهر؛
    3. لا تتجاوز سنة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (لا تتجاوز ستة أشهر).
  • الدليل القانوني: المادة 22 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(51) يتعين على كل مفوض قضائي أن يدلي بشهادة طبية عند بلوغه سن:

  • الخيارات:
    1. 65 سنة؛
    2. 70 سنة؛
    3. 75 سنة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (70 سنة).
  • الدليل القانوني: المادة 42 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(52) تباشر إجراءات التنفيذ المتعلقة بالبيوع العقارية من طرف المفوض القضائي الذي قضى:

  • الخيارات:
    1. ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة؛
    2. أربع سنوات؛
    3. خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 3 (خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة).
  • الدليل القانوني: المادة 44 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(53) يتعين على المفوض القضائي إرجاع شهادات تسليم الاستدعاءات إلى كتابة الضبط داخل أجل:

  • الخيارات:
    1. ثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة؛
    2. خمسة أيام؛
    3. سبعة أيام؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (ثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة).
  • الدليل القانوني: المادة 49 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(54) يرجع اختصاص البت في الخلاف الناشئ حول أتعاب المفوض القضائي:

  • الخيارات:
    1. لرئيس المجلس الجهوي؛
    2. لرئيس الهيئة الوطنية؛
    3. لرئيس المحكمة المختصة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 3 (رئيس المحكمة المختصة).
  • الدليل القانوني: المادة 51 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(67) يشترط في منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين:

  • الخيارات:
    1. أقدمية 10 سنوات؛
    2. أقدمية 15 سنة؛
    3. أقدمية 20 سنة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (أقدمية 15 سنة).
  • الدليل القانوني: المادة 123 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(68) تحدد أتعاب المفوض القضائي في الميدان الجنائي:

  • الخيارات:
    1. بإرادة طرفي الدعوى؛
    2. بنص تنظيمي؛
    3. بقرار من المحكمة؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (بنص تنظيمي).
  • الدليل القانوني: المادة 19 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(69) تحدد دائرة النفوذ الترابي لمحاكم الدرجة الأولى بمقتضى:

  • الخيارات:
    1. قرار وزير العدل؛
    2. قانون التنظيم القضائي؛
    3. قانون المسطرة المدنية؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 4 (جميع الأجوبة خاطئة، لانها تحدد بمرسوم).
  • الدليل القانوني: المادة 2 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(70) يحق للنيابة العامة إذا كانت طرفا رئيسيا ممارسة الطعن:

  • الخيارات:
    1. بالاستئناف؛
    2. بالتعرض؛
    3. بالنقض؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 16 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(71) لا تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد محاكم الاستئناف إلا إذا كان عدد المفوضين المشكلين لها أكثر من:

  • الخيارات:
    1. 50 مفوضا قضائيا؛
    2. 100 مفوضا قضائيا؛
    3. 150 مفوضا قضائيا؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (100 مفوض قضائي على الأقل).
  • الدليل القانوني: المادة 147 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(72) يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إلى جانب الرئيس من:

  • الخيارات:
    1. 10 أعضاء إذا كان عدد المفوضين يتراوح بين 100 و 150؛
    2. 12 عضوا…؛
    3. 14 عضوا…؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1.
  • الدليل القانوني: المادة 145 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(73) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا مع مراعاة المقتضيات الخاصة إلى غاية:

  • الخيارات:
    1. 10.000 درهم؛
    2. 15.000 درهم؛
    3. 20.000 درهم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 (10.000 درهم).
  • الدليل القانوني: المادة 30 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(74) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا ما لم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها:

  • الخيارات:
    1. 50.000 درهم؛
    2. 80.000 درهم؛
    3. 100.000 درهم؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (80.000 درهم).
  • الدليل القانوني: المادة 31 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(75) يتضمن الاستدعاء للجلسة المدرجة فيها القضية وجوبا:

  • الخيارات:
    1. رقم القضية؛
    2. موضوع الطلب؛
    3. المحكمة ومقرها؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 81 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(76) يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار بعد مضي:

  • الخيارات:
    1. سنة؛
    2. سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ؛
    3. ثلاث سنوات؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ).
  • الدليل القانوني: المادة 107 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(77) الحكم الذي يسجل الصلح بين الأطراف يكون:

  • الخيارات:
    1. قابلا للاستئناف؛
    2. قابلا للتعرض؛
    3. غير قابل لأي طعن؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 3 (غير قابل لأي طعن).
  • الدليل القانوني: المادة 8 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(78) تتقادم المتابعة التأديبية للمفوض القضائي بمرور:

  • الخيارات:
    1. ثلاث سنوات؛
    2. أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛
    3. خمس سنوات؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 2 (أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية).
  • الدليل القانوني: المادة 105 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

(79) يثبت في كل محضر للعرض بيان عن:

  • الخيارات:
    1. الشيء المعروض؛
    2. مقدار المبلغ المالي؛
    3. قبول الدائن للعرض أو رفضه؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 و 3 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 246 من قانون المسطرة المدنية رقم 58.25.

(80) يلزم المفوض القضائي بمسك:

  • الخيارات:
    1. سجل الإجراءات؛
    2. سجل العمليات الحسابية؛
    3. السجل التاريخي؛
    4. جميع الأجوبة خاطئة.
  • الجواب الصحيح: 1 و 2 معاً.
  • الدليل القانوني: المادة 37 من القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
ضع تقييمك لهذه المقالة