تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج2
تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج2
نموذج تصحيح الاختبار الكتابي لمباراة مهنة المفوضين القضائيين
المجراة بتاريخ 19 نونبر 2023
أسئلة متعددة الاختيارات QCM
في مادة قانون الالتزامات والعقود
هذه تتمة تصحيح الاختبار الكتابي
من السؤال 31 إلى النهاية
ملاحظة:
هذه محاولة إجابة فقط، إن كانت هناك ملاحظات حول الاجابات، تواصلوا عبر صفحة فيسبوك أعلى الموقع وشكرا.
رابط الاسئلة السابقة من 1 إلى 30 👈 تصحيح مادة قانون الالتزامات والعقود بمباراة المفوضين القضائيين
31- ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين:
1- إذا تم بالمقاصة
2- إذا تم ايداع الشيء المستحق
3- إذا تم في حق أحدهم الوفاء به
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 155
ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.
إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.
– 32 يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة للوفاء بالالتزام:
1- إذا منح هذا الحق بمقتضى الاتفاق
2- إذا منح هذا الحق بمقتضى القانون
3- إذا منح هذا الحق بمقتضى العرف
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 128
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.
-33 يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
1- بمقتضى السند المنشئ له
2- بمقتضى القانون
3- بمقتضى طبيعة محله
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 181
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
1 – بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛
2 – بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.
-34 الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما:
1- بإرادة الدائن وحده
2- بمقتضى الاتفاق
3- بمقتضى القانون
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 211
الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.
– 35 تنتج الالتزامات أثرها:
1- بين المتعاقدين فحسب
2- بين ورثة المتعاقدين
3- بين وكلاء المتعاقدين
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 229
تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.
– 36 إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق:
1- فسخ العقد من تلقاء نفسه
2- إجباره على تنفيذ الالتزام
3- الحق في التعويض
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 259
إذا كان المدين في حالة مَطْـل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.
وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.
لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.
37- كل شخص يسأل عن الضرر الذي يتسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ما لم يثبت:
1- أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمراقبته
2- أنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر
3- خطأ المتضرر
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 86
كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:
1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته.
2 – أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.
– 38 يكون الالتزام باطلا بقوة القانون:
1- إذا كان ينقصه أحد الشروط اللازمة لقيامه
2- إذا كان رضى أحد الأطراف ناتجا عن تدليس
3- إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 306
الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.
ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:
1 – إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛
2 – إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.
– 39 لا تجوز الانابة إلا:
1- إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا
2- إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا
3- إذا تعلق الأمر بحقوق احتمالية.
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 220
لا تصح الإنابة:
1 – إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا.
2 – إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك.
ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.
– 40 تنقضي الالتزامات:
1- باتحاد الذمة
2- بالمقاصة
3- بالابراء الاختياري
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 319
تنقضي الالتزامات بما يأتي:
1 – الوفاء؛
2 – استحالة التنفيذ؛
3 – الإبراء الاختياري؛
4 – التجديد؛
5 – المُقاصة؛
6 – اتحاد الذمة؛
7 – التقادم؛
8 – الإقالة الاختيارية.
– 41 التقادم يسقط الدعوى بقوة القانون:
1- يسقط الدعوى بقوة القانون
2- للقاضي أن يستند إليه من تلقاء نفسه
3- لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 372
التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.
وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.
– 42 بيع ملك الغير يقع صحيحا :
1- إذا أقره المالك
2- إذا أقره البائع
3- إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 485
بيع ملك الغير يقع صحيحا:
1 – إذا أقره المالك؛
2 – إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء…
– 43 الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل:
1- ضمان استحقاق الشيئ المبيع
2- ضمان هلاك الشيء المبيع بعد تسلمه
3- ضمان عيوب الشيء المبيع
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 532
الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين:
أ – أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛
ب – وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب).
والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.
– 44 ينقضي الرهن الحيازي:
1- بهلاك الشيء المرهون هلاكا جزئيا
2- بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا
3- اتحاد الذمة
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 1234
ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:
أولا – بتنازل الدائن المُرتَهِن عن الرهن؛
ثانيا – بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
ثالثا – باتحاد الذمة؛
رابعا – بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛
خامسا – بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛
سادسا – إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛
سابعا – بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.
45- يلزم لصحة عقد الوديعة أن يكون المودع
1- مالكا للشيئ المودع
2- حائزا للشيء المودع على الوجه المشروع
3- قد حدد مدة الوديعة
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 786
لا يلزم، لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.
– 46 تنتهي الوكالة:
1- بعزل الموكل
2- فوات الأجل الذي منحت لغايته
3- بتنازل الوكيل عن الوكالة
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 929
تنتهي الوَكالة:
أولا – بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
ثانيا – بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
ثالثا – بعزل الوكيل؛
رابعا – بتنازل الوكيل عن الوَكالة؛
خامسا – بموت الموكل أو الوكيل؛
سادسا – بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس . وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛
سابعا – باستحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
– 47 من أحال دينا بعوض يلتزم بضمان:
1- كونه دائنا
2- وجود الدين وقت الحوالة
3- الحق في التصرف فيه
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 203
من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن:
1 – كونه دائنا أو صاحب حق.
2 – وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛
3 – حقه في التصرف فيه.
وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان.
وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة.
ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه.
– 48 إذا وقع فسخ البيع يلتزم الطرفان:
1- برد الشيء الذي وقع البيع على حالته
2- برد الشيء المبيع بالزيادات الناتجة عنه
3- برد المصروفات والتكاليف المالية المترتبة عن صيانة
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 561
في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد:
أولا – الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛
ثانيا – ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ. إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها.
ومن ناحية أخرى يلتزم البائع:
أولا – أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛
ثانيا – أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛
ثالثا – أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.
-49 ليس للبائع أن يمتنع عن تسليم الشيء المبيع:
1- إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن
2- إذا منح بعد العقد أجلا لقبض الثمن
3- إذا قبل إنابة عن الغير من أجل استيفاء الدين
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 506
ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع:
1 – إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛
2 – إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛
3 – إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.
– 50 دفع الثمن في بيع السلم يكون:
1- مؤجل الأداء
2- بالأقساط
3- بمجرد إبرام العقد
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 614
يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.
– 51 يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء
1- المنقولة فقط
2- العقارية فقط
3- المنقولة والعقارية
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 832
يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.
52- تقديم النصح أو التوصية يرتب التعويض عن الضرر
1- إذا تدخل الناصح بحكم وظيفته دون أن يرتكب خطأ جسيما
2- إذا أعطى النصح من أجل خداع الطرف الآخر
3- إذا ضمن نتيجة المعاملة
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 83
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛
2 – إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛
3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.
53 – البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع هو
1- بيع السلم
2- بيع الثنيا
3- بيع الخيار
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 585
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـنْـيَـا على الأشياء المنقولة أو العقارية .
54- تقوم المسؤولية عن حراسة الأشياء على قرينة قانونية
1- بسيطة قابلة لاثبات العكس
2- قاطعة غير قابلة لاثبات العكس
3- بسيطة غير قابلة لاثبات العكس
4- جميع الأجوبة خاطئة
55- يعتبر الالتزام تخييريا إذا كان لكل متعاقد أن يحتفظ لنفسه بخيار تعيين
1- محل الالتزام لأجل محدد
2- مكان تنفيذ الالتزام لأجل محدد
3- زمان تنفيذ الالتزام لأجل محدد
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 142
يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.
56- لا يكون الانذار من الدائن واجبا
1- إذا رفض المدين ضمنا تنفيذ الالتزام
2- إذا أصبح التنفيذ مستحيلا
3- إذا كان الغير سببا في تأخر تنفيذ الالتزام
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 256
لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:
1 – إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛
2 – إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.
57- لا يحق للشخص استرداد ما دفعه
1- إذا كان الدفع اختياري مع العلم أنه غير ملزم بالدفع
2- إذا كان الدفع نتيجة غلط في الواقع أو القانون
3- إذا كان المدين قد أتلف حجة الدين عن حسن نية
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.
الفصل 69
من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.
58- لا تنتج الالتزامات أثرها بين المتعاقدين والخلف العام
1- إلا إذا تم التنصيص صراحة على ذلك في العقد
2- إلا إذا كان ذلك ناتجا عن طبيعة الالتزام
3- في جميع الحالات
السند:
الفصل 229
تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.
59- التضامن بين الدائنين قائم في الحالات التالية
1- إذا نشأ من العقد
2- إذا تقرر بمقتضى القانون
3- إذا كان النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
الفصل 153
التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين ، افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.
60- العقار بالتخصيص هو:
1- المنقول الذي يضعه مالكه رصدا لخدمة العقار
2- العقار الذي يلحقه مالكه بصفة دائمة بعقار في ملكه رصدا لخدمة العقار
3- كل منقول يوجد بالعقار
4- جميع الأجوبة خاطئة
السند:
المادة 7 من مدونة الحقوق العينية:
العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
✅ شاهد أيضا:
◀ تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج1 من س 1-30
👇👇👇
شاهد مقطع تصحيح قانون الالتزامات والعقود مباراة المفوضين القضائيين ج2