تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج2

تصحيح-مباراة-المفوضين-القضائيين-مادة-قانون-الالتزامات-والعقود تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج2
تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج2

تصحيح مباراة المفوضين مادة قانون الالتزامات والعقود ج2

نموذج تصحيح الاختبار الكتابي لمباراة مهنة المفوضين القضائيين

المجراة بتاريخ 19 نونبر 2023

أسئلة متعددة الاختيارات QCM

في مادة قانون الالتزامات والعقود

هذه تتمة تصحيح الاختبار الكتابي

من السؤال 31 إلى النهاية

ملاحظة:

هذه محاولة إجابة فقط، إن كانت هناك ملاحظات حول الاجابات، تواصلوا عبر صفحة فيسبوك أعلى الموقع وشكرا.

رابط الاسئلة السابقة من 1 إلى 30 👈 تصحيح مادة قانون الالتزامات والعقود بمباراة المفوضين القضائيين

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 155
ينقضي الالتزام التضامني في حق جميع الدائنين، إذا تم في حق أحدهم الوفاء به أو الوفاء بمقابل، أو إيداع الشيء المستحق، أو المُقاصة أو التجديد.
إذا وفى المدين لأحد الدائنين المتضامنين حصته من الدين برئت ذمته في حدود هذه الحصة تجاه الباقين.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 128
لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 181

يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

1 – بمقتضى طبيعة محله، إذا كان هذا المحل شيئا أو عملا لا يقبل القسمة سواء كانت مادية أو معنوية؛

2 – بمقتضى السند المنشئ للالتزام أو بمقتضى القانون، إذا ظهر من هذا السند أو من القانون أن تنفيذ الالتزام لا يمكن أن يكون جزئيا.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 211
الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 229

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 259
إذا كان المدين في حالة مَطْـل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد، وله الحق في التعويض في الحالتين.
إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.
وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة.
لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 86

كل شخص يسأل عن الضرر الذي تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:

1 – أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر أو لمراقبته.

2 – أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 306

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له.

ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون:

1 – إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛

2 – إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 220
لا تصح الإنابة:
1 – إلا إذا كان الدين المُناب عليه صحيحا قانونا.
2 – إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المُنيب صحيحا كذلك.
ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 319

تنقضي الالتزامات بما يأتي:

1 – الوفاء؛

2 – استحالة التنفيذ؛

3 – الإبراء الاختياري؛

4 – التجديد؛

5 – المُقاصة؛

6 – اتحاد الذمة؛

7 – التقادم؛

8 – الإقالة الاختيارية.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 372

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.

وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 485

بيع ملك الغير يقع صحيحا:

1 – إذا أقره المالك؛

2 – إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء…

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 532

الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين:

أ – أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛

ب – وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب).

والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط. وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 1234
ينقضي الرهن، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:
أولا – بتنازل الدائن المُرتَهِن عن الرهن؛
ثانيا – بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛
ثالثا – باتحاد الذمة؛
رابعا – بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛
خامسا – بانقضاء أجل الرهن، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛
سادسا – إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة الحق؛
سابعا – بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب.

السند:

الفصل 786
لا يلزم، لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 929
تنتهي الوَكالة:
أولا – بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
ثانيا – بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
ثالثا – بعزل الوكيل؛
رابعا – بتنازل الوكيل عن الوَكالة؛
خامسا – بموت الموكل أو الوكيل؛
سادسا – بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه، كما هي الحال في الحَجْر والإفلاس . وذلك ما لم ترد الوَكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها، برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛
سابعا – باستحالة تنفيذ الوَكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 203
من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن:
1 – كونه دائنا أو صاحب حق.
2 – وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛
3 – حقه في التصرف فيه.
وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان.
وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة.
ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه.

السند:

الفصل 561
في حالة فسخ البيع، يلتزم المشتري بأن يرد:
أولا – الشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، بالحالة التي تسلمه عليها وتوابعه وما كان يعتبر جزءا منه وكذلك الزيادات التي اندمجت فيه بعد البيع؛
ثانيا – ثمار الشيء، من وقت الفسخ بالتراضي، أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ. إلا أنه إذا كانت الثمار غير معقودة فإن المشتري يتملكها إذا كان قد جناها ولو قبل نضجها، كما يتملك أيضا الثمار الناضجة ولو لم يجنها.
ومن ناحية أخرى يلتزم البائع:
أولا – أن يدفع للمشتري مصروفات الزراعة والري والصيانة ومصروفات الثمار التي ردها إليه؛
ثانيا – أن يرد الثمن الذي قبضه ومصروفات العقد؛
ثالثا – أن يعوض للمشتري الخسائر التي قد يسببها له الشيء المبيع إذا كان وقع تدليس من البائع.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 506

ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع:

1 – إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛

2 – إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛

3 – إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 614
يجب دفع الثمن للبائع كاملا، وبمجرد إبرام العقد.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 832
يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 83
مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 – إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر؛
2 – إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر؛
3 – إذا ضمن نتيجة المعاملة.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 585
البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثـُّـنْـيَـا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أن يرد بيع الثـُّـنْـيَـا على الأشياء المنقولة أو العقارية .

4- جميع الأجوبة خاطئة

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 142

يتم الخيار بمجرد التصريح به للمتعاقد الآخر. وعند حصول الخيار يعتبر الالتزام أنه منذ الأصل لم يكن له محل إلا الشيء الذي وقع الخيار عليه.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 256

لا يكون الإنذار من الدائن واجبا:

1 – إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه؛

2 – إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 68
من دفع ما لم يجب عليه، ظنا منه أنه مدين به، نتيجة غلط في القانون أو في الواقع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له. ولكن هذا الأخير لا يلتزم بالرد، إذا كان قد أتلف أو أبطل حجة الدين، أو تجرد من ضمانات دينه أو ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تتقادم وذلك عن حسن نية ونتيجة للوفاء الذي حصل له، وفي هذه الحالة لا يكون لمن دفع إلا الرجوع على المدين الحقيقي.

الفصل 69

من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك، فليس له أن يسترد ما دفعه.

السند:

الفصل 229

تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مَناب كل واحد منهم.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

الفصل 153
التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
ومع ذلك إذا تعهد عدة أشخاص بأمر واحد في نفس العقد ومشتركين ، افترض فيهم أنهم تعهدوا به متضامنين، ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة المعاملة.

4- جميع الأجوبة خاطئة

السند:

المادة 7 من مدونة الحقوق العينية:

العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.

5/5 - (5 أصوات)
شارك مع أصدقائك
error: تعذرت العملية !!