قراءة في قانون المفوضين القضائيين رقم 81.03 PDF
عرض في موضوع قراءة في قانون المفوضين القضائيين رقم 81.03
من انجاز طلبة ماستر المهن القانونية والقضائية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
جامعة محمد الخامس بالرباط
المقدمة:
یندرج في إطار المفھوم الواسع للقضاء مجموعة من الأجھزة التي ترتبط فیما بینھا، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في العملیة القضائیة ولذلك أوجد المشرع المغربي عدة مھن قانونیة وقضائیة مساعدة للقاضي في تأدیة المھام الموكولة إلیھ على وجه حسن، بحیث تنضاف إلى مھنة القضاء مھنة المحاماة، خطة العدالة، النساخة، الخبراء، الموثقون، التراجمة ومھنة المفوض القضائي، وحیث أن ھذه الأخیرة تعتبر إحدى المھن الحرة المساعدة للقضاء، فقد أسند القانون للمفوض القضائي مجموعة من المھام التي تعد من صمیم الوظائف القانونیة.
وقد جاء في قولھ تعالى” فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصیر بالعباد” .
وقد قال الطبري في تفسیر ھذه الآیة، وأفوض أمري إلى الله، یقول وأ ُسلم أمري إلى الله وأجعله إلیه وأتوكل علیه، فإنه الكافي من توكل علیه.
أما التفویض اصطلاحا ً فھو من فعل فوض، ویقال فوض الأمر إلیھ بمعنى جعل لھ التصرف فیه.
وللإشارة فإن مصطلح التفویض ارتبط بالقضاء، “مفوض قضائي” وبالتالي نجد رابطة خاصة ومتمیزة بین الجھازین وكذلك بمنظومة العدالة.
وفي خضم التطور التشریعي الذي عرفته ھذه المؤسسة، حیث أن مھنة المفوض القضائي حلت محل الأعوان القضائیین في القیام بمھمة التبلیغ وذلك بموجب القانون الصادر في 14 فبرایر ،2006 الذي ألغى القانون المحدث لھیأة الأعوان القضائیین 80.41 بحیث أنھ رغم صدوره لم یتم تفعیلھ لغیاب القوانین والمراسیم التنظیمیة له، وانتظر المشرع ست سنوات لیصدر مرسوم بتطبیق أحكام القانون المتعلق بإحداث ھیئة الأعوان القضائیین، واعتبارا لكون ھذه المھنة حرة،
حیث أن المفوض القضائي یتقاضى أجرة مباشرة من المستفیدین من خدماتھ فقد استمر تجمید قانون 80.41 حتى سنة 1988 حیت تم إصدار قرار یحدد تعریفة الأجور المستحقة على الإجراءات التي یقوم بھا الأعوان القضائیون في المیادین سواء المدنیة و التجاریة والإداریة، لیتم إلغاء ھذا القرار وإصدار قرار جدید سنة 1989 رفع بموجبھ ھذه التعریفة إلى حد معقول وتم إصدار قرار بتحدید التعویض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات في المیدان الجنائي.
و المغرب سار على خطى التجربة الفرنسیة التي تعد من أعرق الأنظمة في ھذا المجال، حیث یعود تنظیم مھنة الأعوان القضائیین في التشریع الفرنسي إلى القرن 19 بموجب قانون 30 مارس ،1808 و قانون 14 یولیوز ،1813 إلى حین صدور قانون 6 یولیوز .1840
كما أن ھناك مجموعة من الدول العربیة التي اعتمدت النظام الحر للمھنة من بینھا: تونس التي اقتبستھ أساسا من النظام الفرنسي بموجب أمر بتاریخ 28 فبرایر 1952 الذي أحدث أعوان عدلیین عھد إلیھم بتبلیغ الاستدعاءات وتنفیذ المقررات القضائیة، وعند توحید القضاء بتونس تم إحداث عدول منفذین مكان الأعوان العدلیین بمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 یونیو ،1957 واستمر العمل به إلى أن صدر قانون عدد 29 بتاریخ 13 مارس 1995 الذي أعاد تنظیم الھیئة تماشیا مع ما اقتضتھ الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة.
كما أن الجزائر تنھج النظام الحر للمھنة تحت اسم “المحضرین القضائیین” بموجب قانون 06-03 بتاریخ 20 فبرایر ،2006 و الذي یعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة، كما أن المادة 5 من نفس القانون نصت على أن مھنة المحضر القضائي تمارس إما في شكل فردي أو في شكل شركة مدنیة مھنیة أو مكاتب مجمعة، وعلى خلاف التشریع الجزائري الذي أحكم تنظیم أشكال ممارسة المھنة وخاصة عند ضبطھ لنظام الشركة عند تنصیصھ على قیام شركة مدنیة مھنیة كنظام قانوني مستقل مع ما یستتبع ذلك من إضفاء طابع الشخص الاعتباري علیھا.
وھذا على خلاف التشریع المغربي الذي أوجد نظاما غریبا أسماه نظام المشاركة الذي لا یفضي إلى قیام نظام الشركة المدنیة المھنیة ذات الشخصیة الاعتباریة كما ھو علیھ في التشریع الجزائري.
أیضا من المقتضیات الھامة التي تمیز التشریع الجزائري ما تضمنتھ المادة 7من القانون المنظم للمھنة والتي نصت على أنھ یتمتع مكتب المحضر القضائي بالحمایة القانونیة فلا یجوز تفتیشه أو حجز الوثائق المودعة فیه إلا بناءا على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین أو من یمثله.
وخلاف ذلك فإن ھناك بعض الدول التي اختارت جعل ھذه المھنة تابعة للوظیفة العمومیة كالنظام الألماني و السویدي و النظام المصري.
وفي خضم التطورات التي عرفھا المغرب، و بروز نواقص القانون رقم 80.41 سن المشرع ظھیر شریف بمثابة قانون یغیر ویتمم بموجبھ ھیئة الأعوان القضائیین وتنظیمھا، ورغبة من المشرع المغربي في تطویر ھذه المھنة والارتقاء بھا موازاة مع المھن الأخرى المساعدة للقضاء و في إطار إصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتھا واحتواء كل مشكلاتھا التي أفرزھا الواقع العملي للمھنة، عمل المشرع على إصدار القانون81.03 المنظم لمھنة المفوض القضائي، الذي غیر بموجبه التسمیة من الأعوان القضائیین إلى المفوضین القضائیین، كما صدر قرار یرفع أجور وتعویضات المفوضین
القضائیین على الإجراءات التي یقومون بھا في المیادین المدنیة والتجاریة و الإداریة.
ونظرا للأھمیة التي یكتسبھا ھذا الموضوع سواء على المستوى الوطني وعلاقاته المتشعبة مع المھن الأخرى أو على المستوى الدولي.
فسنحاول التطرق إلى ما تثیره ھذه المھنة من صعوبات نظریة وعملیة من خلال تبیان التنظیم القانوني والاختصاصات الموكولة لھذا الجھاز، والضمانات القانونیة الممنوحة للمتقاضین والمفوضین القضائیین.
و في ھذا السیاق تطرح إشكالیة الموضوع فیما یلي:
إلى أي مدى استطاع القانون المنظم لمھنة المفوضین القضائیین سد الفراغ في مجال التبلیغ
و التنفیذ؟ وبالتالي الاستجابة لتطلعات المفوضین القضائیین؟
وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات:
ما ھي الاختصاصات المنوطة بمھنة المفوض القضائي؟
ما ھي الضمانات القانونیة الممنوحة للمتقاضین والمفوضین؟
إلى أي حد یمكن مساءلة المفوض القضائي تأدیبیا؟ ومن ھي الجھة المكلفة بالتفتیش والرقابة؟
ما ھي الوضعیة القانونیة للكتاب المحلفین ؟
و ما ھي حجیة الاستجوابات والمعاینات التي ینجزھا المفوض القضائي؟
و للإجابة عن ھذه التساؤلات و الإشكالیة، سنعالج الموضوع وفق التصمیم الآتي :
المبحث الأول: الإطار القانوني المنظم لمھنة المفوضین القضائیین.
المبحث الثاني: الضمانات القانونیة والقضائیة الممنوحة للمفوض والمتعاملین معه مع بعض المشاكل القانونیة والعملیة المرتبطة بمھامه و اختصاصاته.
رابط التحميل PDF
إقرأ أيضا:
تحميل PDF عروض في القانون الجنائي
تحميل PDF خطاطات وملخصات القانون العقاري
تحميل PDF عروض في قانون الأسرة