كيفية تأسيس جمعية بالمغرب المراحل والوثائق
تقوم جمعيات المجتمع المدني بدور مهم فى تفعيل عمليات الإصلاح وتحقيق التنمية بالمجتمعات
والجمعیة: ھي اتفاق لتحقیق تعاون مستمر بین شخصین أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتھم أو نشاطھم لغایة غیر توزیع الأرباح فیما بینھم.
ما هي مراحل تأسيس الجمعيات بالمغرب ؟
1- اتفاق اللجنة التحضيرية
في هذه المرحلة يتم تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الاعداد المادي والأدبي للجمع العام للتأسيس عبر اتفاق شخصين أو أكثر على فكرة تأسيس الجمعية، حيث يقومون باعداد الوثائق التأسيسية، كمشروع القانون الأساسي واختيار اليوم والمكان الذي سينعقد فيه اللقاء التأسيسي (الجمع العام التأسيسي)
2- اخبار السلطة المحلية:
بناء عليه تقوم اللجنة التحضيرية بإشعار السلطة المحلية التابع لها المكان الذي سينعقد فيه الجمع العام التأسيسي وذلك بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي سينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.
ويجب على السلطات المحلية أن تسلم ما يفيد توصلها بالاشعار في الحال وفي حالة رفض تسلم الاشعار يرسل عن طريق البريد المضمون أو عن طريق المفوضين القضائيين.
- مواضيع مفيدة:
3- عقد الجمع العام التأسيسي
لا ينعقد الجمع العام التأسيسي الا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصل أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الاشعار بالبريد المضمون.
وخلال الجمع العام تقدم اللجنة التحضيرية ورقة حول دواعي تأسيس الجمعية، كما تعرض مشروع القانون الأساسي لمناقشته والمصادقة عليه، بعد ذلك تكون اللجنة التحضيرية قد أنهت مهمتها وبذلك تقدم استقالتها، ويتم اختيار مشرفين من داخل الجمع العام للإشراف على انتخاب أجهزة الجمعية وانتخاب المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه حسب القانون الأساسي.
نموذج محضر الجمع العام التأسيسي
4- تقديم التصريح لدى السلطة المحلية:
في هذه المرحلة يتعين على المكتب المسير للجمعية أن يقدم اما مباشرة أو عن المفوض القضائي داخل أجل شهر من تاريخ الجمع العام التأسيسي تصريحا مرفقا بالوثائق الأساسية الى مقر السلطة الإدارية المحلية اما للقائد أو الباشا أو العامل أو الولي حسب مكان وجود المقر الاجتماعي للجمعية التابع له
ويسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها أدناه، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
يتكون ملف التصريح من الوثائق التالية:
-تصريح بالتأسيس موجه للسلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية يمضيه الشخص المؤهل لتمثيل الجمعية، هذا التصريح يتضمن:
-اسم الجمعية وأهدافها.
-لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير.
-الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان.
-صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب.
-مقر الجمعية.
-عدد ومقار ما حدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت ادارتها أو ترابطها بها علائق مستمرة وترمي الى القيام بعمل مشترك
-يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات اجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم2 من السجل العدلي للمعنيين بالامر.
وتضيف الى التصريح المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق الى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضاف اليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية لائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة وكل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا احداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به من خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغيرات والتعديلات الا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالامر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.
5- تسلم الوصل النهائي:
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها
- حقوق الجمعيات:
المادة 7: - ” كـل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي :
-الإعانات العمومية ؛
-واجبات انخراط أعضائـها ؛
-واجبات اشتراك أعضائـها السنوي ؛
-إعانات القطاع الخاص ؛
-المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17و 32 مكرر من هذا القانون ؛
-المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها ؛
-الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجـاز أهدافها”.
- إلتزامات الجمعيات:
المادة 8:
“يعاقب بغرامة تتراوح بين 1200 و 5000درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5 وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000و 20.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحـكوم بحلها”.