شروط الدعوى المدنية :الشروط الموضوعية والشكلية
ان الدعوى عبارة عن وسيلة قانونية قررها القانون للمطالبة بحق من الحقوق أمام القضاء، ولتكون الدعوى مقبولة ينبغي احترام عدة شروط نص عليها القانون، واتباع مجموعة من الإجراءات.
وهذه الشروط إما أن تكون موضوعية ( المطلب الأول ) أو شروطا شكلية (المطلب الثاني)
المطلب الأول: شروط الدعوى الموضوعية
لقد نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية أنه:
” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة لإثبات حقوقه...”
وعليه سنتحدث عن شرط الصفة (أولا) ثم المصلحة (ثانيا)، ثم الأهلية (ثالثا)
أولا: الصفة:
يقصد بالصفة: ولاية مباشرة الدعوى، وهي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في اجراءات الخصومة يستمده المدعي من كونه صاحب الحق أو خلف له أو نائبه” [1]
وعليه، ينبغي على من يرفع الدعوى أن يبين صفته في رفعها، هل يتقاضى لنفسه أو نيابة عن غيره بموجب وكالة تعاقدية أو وكالة قانونية كالوصي عن القاصر.
وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار [2]جاء فيه:
” إن المدعي أي الطالب لا يدعي الحق لغيره، وأنه ينسب المدعى فيه لنفسه، ويدعي تملكه، وهذا كاف لاعتبار صفته في التقاضي متوفرة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصفة ينبغي أن تتوفر في المدعي والمدعى عليه أيضا.
وبالنسبة للأشخاص المعنوية، فتتثبت صفة رفع الدعوى فيما يخص الأشخاص المعنوية الخاصة لممثلها القانوني.
أما فيما يخص الأشخاص المعنوية العامة فصفة التقاضي تثبت حسب الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية باسم هذه المؤسسات العامة:
” ترفع الدعوى ضد :
1 – الدولة ، في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء ؛
2 – الخزينة ، في شخص الخازن العام ؛
3 – الجماعات المحلية ، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم ، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات.
4 – المؤسسات العمومية ، في شخص ممثلها القانوني.
5 – مديرية الضرائب, في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها“.
ثانيا: المصلحة:
تعتبر المصلحة أول شرط ينبغي تحققه لمباشرة الدعوى، ويتم التعبير عن هذا الشرط بمقولة ” لا دعوى بدون مصلحة”
وتعرف المصلحة بأنها: ” ذلك الربح أو الكسب سواء كان ماديا أو معنويا الذي يمكن أن يجنيه المدعي من وراء الدعوى التي قام بمباشرتها” [3]
وبالتالي تعتبر المصلحة شرطا أساسيا لقيام الدعوى وبانعدامها تنعدم الدعوى، وهو الأمر الذي أكده قرار لمحكمة النقض جاء فيه ما يلي:
” لكن حيث إنه بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لاثبات حقوقه، وأنه لا يستفاد من وثائق الملف أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي القاضي بما أشير إليه أعلاه، وأن القرار المطعون فيه إنما أيد الحكم المطعون في جميع مقتضياته، ولم يقض بشيء يمس مصلحة الطاعن، الأمر الذي يكون معه الطلب غير مقبول”.[4]
وبما أن المصلحة هي التي تحدد الأسباب والدوافع لرفع الدعوى، فإنه يجب أن تتوفر فيها ثلاث شروط أساسية وهي: أن تكون المصلحة قانونية، أن تكون المصلحة قائمة وحالة، وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة.
1_ أن تكون المصلحة قانونية:
ومعنى ذلك: أن تكون مصحة المتقاضي مستمدة من حق أو من وضع قانوني، ومن ثم، فإن المصلحة القانونية هي التي تعتمد القانون أساسا لها وتكون متصلة بحق معين.[5]
وفي هذا الصدد، لا يمكن للمحاكم النظر في النزاعات والادعاءات التي لا تجد أساسها في المقتضيات القانونية ولا تستند عليها، فكل نزاع غير قانوني، كالنقاشات الأخلاقية أو العلمية المحضة التي لا يتوخى منها إلا معرفة من أخطأ ومن صادف رأيه الصواب، لا يمكن عرضه على المحاكم للفصل فيه.[6]
2_ أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة:
ومفاد هذا الشرط، أن تكون المصلحة التي يسعى المطالب بالحق لتحقيقها شخصية ومباشرة، بحيث على المدعي إثبات أن له مصلحة شخصية في الدعوى وليس مصلحة شخص آخر ولو كان حق أبيه أو أخيه أو زوجه، ما لم يكن نائبا عنه.
ففي العقود القابلة للابطال مثلا، لا يجوز لمن قرر الابطال لمصلحته أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحكم بابطال تلك العقود، لأن شرط المصلحة المباشرة والشخصية غير متوافر.[7]
3_ أن تكون المصلحة قائمة وحالة:
ومفاد هذا الشرط، أن تكون مصلحة المطالب بالحق موجودة وقت رفع الدعوى.
وذلك كأن يقوم المدعي برفع دعوى للمطالبة بالحكم بالإفراغ، فهنا مصلحة المدعي هي إفراغ المحل من طرف المدعى عليه، فالمصلحة هنا قائمة بحكم أن المحل المراد استرجاعه فيه مصلحة للمدعي، لكون هذا الأخير يقطن في محل للكراء على سبيل المثال، في حين أن له محل في ملكيته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمصلحة هنا حالة لا تقيل التأجيل.
مواضيع ذات صلة:
ثالثا: الأهلية
الأهلية هي: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.
وعلى غرار المصلحة والصفة، فإن شرط الأهلية من النظام العام، وتبعا لذلك يثير القاضي تلقائيا انعدام هذا الشرط ، وذلك ما نص عليه الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية.
وتنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية أداء وأهلية وجوب، وقد نصت على ذلك مدونة الأسرة في المادة 206 ، حيث جاء فيها أن: ” الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء”.
وأهلية الوجوب حسب المادة 207 من المدونة هي: ” صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها”. وتثبت أهلية الوجوب لكل إنسان منذ ولادته، بل تثبت له وهو ما زال في بطن أمه، حيث تصح الوصية للجنين، وتوقف تركة الهالك إذا ترك زوجته حاملا حتى تلد فتقسم التركة، لكن الشخص إذ كان يتمع بأهلية وجوب بمجرد ولادته، فإنه لا يتمتع بأهلية الأداء إلا ببلوغ سن الرشد وانعدام عوارض الأهلية.
وتعرف المدونة أهلية الأداء بموجب المادة 108 بأنها: ” صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته”.
وعلاقة بالمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، فإن هذا النوع الثاني من الأهلية أي أهلية الأداء هو المقصود بالأهلية، حيث إن الشخص الذي بلغ سن الرشد القانوني (المادة 209 من المدونة) يمكنه ممارسة حق التقاضي لنفسه.
وجدير بالذكر أن الأهلية قد تتأثر ببعض العوارض التي من شأنها أن تؤدي إلى نقصانها أو انعدامها، إذ قد تتأثر بعامل السن كما في حالة الصبي المميز، أو تتأثر بعامل العقل، كحالة الشخص المصاب بسفه أو جنون أو عته، فلا بد من رفع الدعوى عبر النائب القانوني أو الشرعي.
والنيابة الشرعية كما تنص على ذلك المادة 229 من المدونة بأن: ” النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم”.
فيما حددت المادة 230 المقصود بالنائب الشرعي كما يلي: “يقصد بالنائب الشرعي في هذا الكتاب:
1- الولي وهو الأب والأم والقاضي؛
2- الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛
3- المقدم وهو الذي يعينه القضاء.
على أن القانون يسمح للقاصر أن يتقاضى شخصيا ودون حاجة الى نائبه القانوني، بل ويمكنه أن يرفع الدعوى في مواجهة هذا النائب نفسه.[8] وهو ما يستشف من المادة 218 من مدونة الأسرة التي جاء فيها ما يلي: ” إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية للدعوى
يقصد بالشروط الشكلية للدعوى: البيانات التي يتعين الالتزام بها في الطلب الرامي إلى رفع الدعوى أمام القضاء.[9]
وبرجوعنا إلى الفصل 31 امن قانون المسطرة المدنية، نجد أن المشرعنص بأنه:
“ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية”.
كما استلزم المشرع توافر بعض البيانات الإلزامية في المقال الافتتاحي بموجب الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
وبذلك سمح المشرع رفع الدعوى بواسطة مقال كتابي أو تصريح شفوي (أولا) واستلزم فيه توافر مجموعة من البيانات (ثانيا).
أولا: مقال مكتوب
طبقا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، يمكن رفع الدعوى بصورتين، الأولى بواسطة مقال مكتوب (أي المقال الافتتاحي) وموقع من طرف المدعي أو وكيله.
والجهة المختصة بتلقي المقال المكتوب حسب الفصل هي المحكمة الابتدائية، مع ضرورة أن يكون موقعا من طرف المدعي أو بواسطة وكيله.
والملاحظ أن التوقيع يعتبر أساسيا، ويترتب على انعدامه عدم قبول الدعوى ما دام أنه يمكن عن طريق التوقيع التحقق من أن المقال قد قدم بالفعل من قبل المدعي أو وكيله، لكن هذه النقطة أصبحت محدودة الأهمية في ظل خضوع الدعاوى كقاعدة عامة للمسطرة الكتابية التي تقتضي تقديم المقال الافتتاحي من قبل محام[10] وذلك تطبيقا للفصل 45 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه :” تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و 335 و336 و342 و344 الآتية بعده.
ويساير هذا المقتضى الفصل 32 من قانون المحاماة الذي جاء فيه أنه: ” المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
ثانيا: التصريح الشفوي
وهو تصريح يؤديه المدعي شخصيا بطريقة شفوية ويتولى كاتب الضبط تحريره، ثم يوقعه المدعي أو يشير كاتب الضبط إلى أنه لا يمكنه التوقيع.
وقد نص الفصل 45 على القضايا التي تكون فيها المسطرة شفوية حيث جاء فيه:
…غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :
– القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا ؛
– قضايا النفقة والطلاق والتطليق ؛
– القضايا الاجتماعية ؛
– قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء ؛
– قضايا الحالة المدنية”. ولكن مع ذلك، فإن النتيجة في هذه الحالة أن يؤول هذا التصريح إلى محضر مكتوب، وسواء تعلق الأمر بالمقال المكتوب أو بالتصريح الذي يصبح ذا صبغة كتابية بعد تحريره بمحضر أحد أعوان كتابة الضبط، فإن المسطرة الكتابية هي الغالبة، ومن ثم تضحى الكتابة شرطا شكليا لقبول الدعوى كقاعدة عامة، وهذا ما يتضح فعلا من نص الفصل 45 ق.م.م ” تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده…”.[11]
ثانيا: شروط صحة المقال
ينبغي لصحة المقال أن تتوفر فيه البيانات الإلزامية والمستندات التي يرفقها المدعي وكذا أداء الرسوم القضائية.
ينص الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية أنه: “
- يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي.
- إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها…
- يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.
- إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
- يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها.
يتبين من خلال هذا الفصل أنه ينبغي أن يتضمن المقال عدة بيانات من الواجب توافرها في مقال الدعوى، والتي تتمثل في الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وفي حالة ما إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها…
وفي حالة إذا ما وجد بيان ناقص أو تم إغفاله، فقد أضاف نفس الفصل بموجب الفقرة الأخيرة أن القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها.
فضلا على أن نفس الفصل أعلاه تطلب ارفاق مقال الدعوى بالموضوع الذي سترفع بشأنه الدعوى متضمنا الوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء.
كما أنه من المهم أداء الرسوم القضائية، حيث يتم استخلاصها قبل رفع أي دعوى[12]
[1] عبد الكريم الطالب،الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، ط 9/ 2019، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ص: 141
[2] قرار رقم 433 1989/2/13 ملف مدني عدد 86/2543 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 46، نونبر 1992، ص: 93.
[3] جواد أمهمول، ص: 50.
[4] قرار عدد 206، ملف مدني عدد 2013/8/1/3900 نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، العدد 14 /2014 ص: 96.
[5] عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، طبعة3/ 2018/ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ص: 41.
[6] جواد أمهمول،جواد أمهمول، الوجيز في المسطرة المدنية، مطبعة الامنية الرباط، 2015 ،ص: 51.
[7] عبد الكريم الطالب، م س، ص: 149.
[8] عبد الكريم الطالب، م س، ص: 147.
[9] عبد الكريم الطالب، م س، ص: 152.
[10] فوزي أكريم، محاضرات في المسطرة المدنية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية: 2018/2019، ص: 21.
[11] عبد الكريم الطالب،م س، ص: 151.
[12] عبد الرحمان الشرقاوي، م س، بتصرف، ص: 47.
إقرأ أيضا ملخص في شكل خطاطات لقانون المسطرة المدنية
إقرأ أيضا: تحميل أكثر من 1700 قرار قضائي في المسطرة المدنية