مرسوم المساعدة القضائية : قراءة وتحميل PDF

تحميل-مرسوم-المساعدة-القضائية مرسوم المساعدة القضائية : قراءة وتحميل PDF
مرسوم المساعدة القضائية : قراءة وتحميل PDF

قانون المساعدة القضائية pdf :

تحيين بتاريخ 26-10-2011

مرسوم المساعدة القضائية pdf

مرسوم المساعدة القضائية doc

نصوص مرسوم المساعدة القضائية : قراءة وتحميل PDF

المساعدة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية

كما تم تعديله:

– القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛ 

– الظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1836.

مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية [1]


        الحمد لله وحده

 نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب

 الطابع الشريف- بداخله؛

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة استثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبناء على القانون الصادر في 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) بتوحيد المحاكم،

نرسم ما يلي:

الفصل 1 

يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.

وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق[2] وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.

ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا فيما يخص العقود والعمليات المنجزة بعد صدوره اللهم إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت فيما سبق.

الفصل 2 

تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة[3]، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها.

ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه، وفيما يرجع للدعاوى التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.

الفصل 3 

يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :

أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض[4] ، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :

– 1المدعي العام[5] لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛

 – 2ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛

 -3 ممثل لوزير المالية.

ثانيا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف[6] من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :

-1 المدعي العام[7] لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛

– 2مندوب لوزير المالية ؛

– 3 محام تعينه محكمة الاستئناف.

ثالثا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى[8]، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية[9] للدائرة يتألف ممن يأتي :

– 1وكيل الدولة[10] لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛

– 2مندوب لوزير المالية ؛

-3 محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الاقليمية.

الفصل 4 

يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.

ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض.

ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.

ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.

الفصل 5 

لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.

وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.

الفصل 6 

ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.

وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.

أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى وكيل الدولة  لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.

ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى محكمة النقض وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعى العام لدى محكمة النقض بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.

ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة النقض[11] ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمحكمة.

ويعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.

الفصل 7

يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.

الفصل 8 

يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على صلح بالمراضاة.

ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي.

وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.

الفصل 9 

يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.

ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين[12] إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا[13] لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.

الفصل 10 

يحتفظ كل طرف خول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.

ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف ضده حتى ولو أصبح مستأنفا بصفة عرضية وكذا أمام محكمة النقض والمحكمة المحالة عليها القضية إذا قدم طلب نقض ضده.

ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض أن ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.

الفصل 11 

في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى المجلس الذي يكون مقرره نهائيا في هذه الحالات.

ويقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من صدور المقرر بالنسبة للنيابة العامة ومن تبليغه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة بالنسبة للطالب.

وإذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية أمكن للطالب والمدعى العام  لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة النقض.

ويقبل هذا الطعن طبق الشروط المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.

الفصل 12

يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء.

أما صوائر تنقل القضاة وكتاب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور أعمال الخبرة أو الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من طرف القاضي المختص فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية وحسب الطرق المتبعة في أداء صوائر العدل الجنائية.

الفصل 13[14]

 في حالة صدور حكم بأداء المصاريف على خصم المستفيد من المساعدة القضائية فإن تقدير المصاريف يشمل الصوائر كيفما كان نوعها وبدل الأتعاب والأجور التي كانت تلزم المستفيد لو لم يحصل على المساعدة القضائية.

وفي هذه الحالة يصدر الحكم بأداء المصاريف لفائدة الخزينة ، ويقوم مأمورو كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة بمتابعة استيفائها وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والديون الأخرى التي يستوفيها مأمورو الخزينة وبناء على أمر بالتنفيذ تعده كتابات الضبط ويؤشر عليه ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

و علاوة على ذلك يحرر أمر تنفيذي مستقل فيما يخص الحقوق التي لم تدرج في أمر التنفيذ المسلم ضد الخصوم والتي تبقى مرتبة على المستفيد من المساعدة القضائية لفائدة الخزينة.

ويوزع وزير المالية على ذوي الحقوق المبالغ المتحصلة.

وفي حالة صدور حكم بأداء المصاريف على المستفيد من المساعدة القضائية يباشر طبقا للقواعد أعلاه تحصيل المبالغ الواجبة للخزينة عملا بمقتضيات الفصل 12.

ويتعين على كتاب الضبط أن يوجهوا في أجل شهر إلى إدارة المالية الملخصات أو النسخ الأصلية للأحكام التي تهمها ، ويكون الاستئناف والتعرض موقفين لاستخلاص صوائر المساعدة القضائية ، ولا يترتب نفس المفعول عن طلب النقض.

ويعتبر المقرر نهائيا بالنسبة لهذه الصوائر ويسلم الأمر التنفيذي على الفور إذا لم يقدم أي استئناف أو تعرض خلال أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور المقرر المذكور.

الفصل 14

إن الاستفادة من المساعدة القضائية يمكن سحبها في أي حال من الأحوال قبل الحكم أو بعده :

– 1إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرا على موارد تبثت كفايتها ولاسيما إذا حصل على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لفائدته ؛

– 2إذا طلب شطب الدعوى أو تمت أثناء الدعوى مصالحة بين الخصوم ؛

 – 3 إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية يظهر فتورا طويلا يبدو منه أنه لا يرغب في متابعة الدعوى.

الفصل 15

تجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ممثل وزير المالية أو من طرف الخصم كما يمكن سحبها تلقائيا من طرف المكتب ويكون في جميع الحالات مدعما بأسباب ولا يعلن عن هذا السحب إلا بعد الإنصات إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطاء إيضاحات شفوية أو كتابية.

ويمكن أن تستعمل بشأن مقرر السحب طريق الطعن المقبولة بخصوص مقرر الرفض.

الفصل 16

تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة على الفور بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي يكون المستفيد قد أعفي منها.

ويجب على كاتب المكتب في جميع الحالات التي وقع فيها سحب المساعدة القضائية أن يبلغ ذلك فورا إلى العون المختص بوزارة المالية الذي يقوم بالتحصيل والتوزيع تبعا للقواعد المبينة في الفصل 13.

الفصل 17 

إن الأوامر التنفيذية المسلمة إلى وزير المالية إما ضد المستفيد من المساعدة القضائية وإما ضد الخصم لن يكون لها مفعول بعد انصرام أجل عشر سنين ابتداء من تاريخ تسليمها ويسقط نهائيا كل حق للإدارة في ذلك.

الفصل 18 

إن رئيس المحكمة المحالة عليها القضية يعين تلقائيا في الميدان الجنائي بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 127 و467 و471 من قانون المسطرة الجنائية مدافعا عن المتهمين الذين يطلبون ذلك ويدلون بشهادة العسر المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه ويمكنه طبق نفس الشروط ويطلب من المتهمين أنفسهم أن يأمر عن طريق النيابة العامة بإحضار الشهود الذين يرى في تصريحهم فائدة للكشف عن الحقيقة.

ويوقف الأجل المقرر في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 5 و6 من الفصل السادس أعلاه.

الفصل 19 

يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المساعدة القضائية والفصل 11 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة النقض وكذا جميع المقتضيات المنافية لمرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

1261118134


[1] – الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص 2379.

[2] – انظر الفقرتين 6 و7 من المادة 66 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315. كما تم تغييره وتتميمه.

الفقرتين 6 و7 من المادة 66

“يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية.

تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك. وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحام”.

[3]  – انظر الفصل 273 المتعلق بالمسطرة المتبعة في القضايا الاجتماعية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447  بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741. كما تم تغييره وتتميمه.

الفصل 273

“يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف. وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.

[4] – تم إحداث محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – وتعيين مقرها بمدينة الرباط بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر1957)، ص 2245، كما تم تغييره وتتميمه.

– حلت عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى وذلك بمقتضى مادة فريدة من القانون 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[5] – يمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامون  العامون، وذلك بمقتضى الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة؛ الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027. كما تم تغييره وتتميمه.

[6] – يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها وذلك بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.06.07 صادر في 15 من محـرم 1427  (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006 )، ص 490. كما تم تغييره وتتميمه.

[7] – تشتمل محاكم الاستئناف على نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونوابه العامين، وذلك بمقتضى الفصل 06 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.338، السالف الذكر.

[8] – يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 ( 3 نوفمبر 1993)، ص 2168. كما تم تغييره وتتميمه.

[9] – تعتبر المحكمة الابتدائية مختصة بقوة القانون في كل حالة أسند نص خاص النظر فيها إلى المحكمة الإقليمية بمقتضى الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، السالف الذكر.

[10] – تتألف المحاكم الابتدائية من نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب، وذلك بمقتضى الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338، السالف الذكر.

[11] – أنظر هامش رقم 4 أعلاه.

[12] – انظر المادة 40 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4044.

المادة 40

“يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام.

لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.

تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.”

[13] –  انظر المادة 41 من القانون رقم 28.08، السالف الذكر.

المادة 41

“للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.

يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.”

-أنظر كذلك المرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1437 (18 يناير 2016)، ص 352.

المادة الأولى

“تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية”.

المادة الثانية

“يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب”.

 المادة الثالثة1

“تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:

3500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النفض؛

3000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛

2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.

يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين”.

1– تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم 2.15.801 السالف الذكر، يراجع تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019)، بمراجعة تحديد المبالغ ، الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1441 (19 ديسمبر 2019)، ص 11494. ويدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 بمقتضى المادة الثانية من القرار 2787.19، السالف الذكر.

المادة الرابعة

“يؤدي المحاسب العمومي المختص، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.

يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، معززا بالوثائق التالية:

– مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك؛

– نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية”.

المادة الخامسة

“يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية”.

المادة السادسة

“تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية. وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية”.

المادة السابعة

“يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ”.

المادة الثامنة

“يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه”.

[14] – تم تغيير الفصل 13 أعلاه، بمقتضى المادة 15 من  الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1836.

موضوع مقترح: تحميل pdf قانون الالتزامات والعقود وفق آخر التعديلات

ضع تقييمك لهذه المقالة
شارك مع أصدقائك
error: تعذرت العملية !!