حكم قضائي :لا حق للزوجة في تلقي التعويضات المتعلقة بالمتعة بعد ثبوت الخيانة الزوجية في حقها
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
ـــــــ
محكمة الاستئناف بالقنيطرة
ـــــــ
المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم- مركز القاضي المقيم بأحد كورت-، وهي تبت في قضايا الطلاق والتطليق يوم 30 أبريل 2014 في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
مركز القاضي المقيم بأحد كورت
حكم رقم: بيـن :-
بتاريخ : 30- 04- 2014 .
ملف رقم : 15-14 .
المدعي مـن جهـة
وبين: –
المدعى عليها من جهة أخرى
الـوقـائـع
قدم المدعي بواسطة نائبته مقالا بتاريخ 10 يناير 2014 عرض فيه أنه متزوج وفق الشريعة الإسلامية من المدعى عليها, وأنه منذ زواجه بها لم يحصل أي انسجام او تفاهم معها مما يجعل العلاقة الزوجية بين الطرفين مستحيلة, طالبا الحكم بالتطليق للشقاق بينه وبين زوجته المدعى عليها, مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل من عقد الزواج المضمن تحت عدد صحيفة كناش الزواج عدد بتاريخ (توثيق جزولة – اسفي-).
وأدرجت القضية في جلسة 16/04/2014 حضر المدعي ونائبه الاستاذ ب وتخلفت المدعى عليها رغم توصلها بالاستدعاء وأفيد عنها بأنها معتقلة بالسجن المحلي بمدينة سوق أربعاء الغرب, وصرح المدعي بأنه متزوج بالمدعى عليها منذ أربع سنوات وانه يرغب في الطلاق بسبب خيانة زوجته له, وتم الادلاء بحكمين قضائيين صادرين عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مؤرخ في 27/01/2014 وحكم قضائي صادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم مؤرخ في 19/02/2014, وتقرر احالة القضية على قضاء الموضوع لجلسة 23/04/2014 التي حضرها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة, وأكد الأستاذ الطلب, وبالملف ملتمسات النيابة العامة بتطبيق القانون, وقررت حجزها للمداولة واصدار الحكم في جلسة 30/04/2014
.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا, لذلك فهي مقبولة.
في الموضوع:
حيث يطلب المدعي الحكم بالتطليق للشقاق بينه وبين زوجته المدعى عليها.
1- فيما يخص طلب التطليق:
وحيث تعذر إجراء محاولات الصلح بين الطرفين وفقا لما يوجبه القانون, بسبب عدم حضور المدعى عليها التي أفيد عنها أنها تقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
وحيث ان البين من الأحكام القضائية المدلى بها في القضية ان المدعى عليها أدينت بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 27/01/2014 من أجل جنحة الخيانة الزوجية وعوقبت من أجل ذلك بعقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا, وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 19/02/2014 مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية الى أربعة أشهر حبسا نافذا.
وحيث انه بناء على ذلك, وأمام ثبوت ما نسب للمدعى عليها من فعل الخيانة الزوجية لم تبقى للعلاقة الزوجية أية أسس لبقائها, فالفعل المرتكب يعتبر تعديا على الزواج الذي اعتبره الله عز وجل ميثاقا غليظا, مما يكون طلب التطليق للشقاق مبرر, ويتعين الاستجابة له.
2- فيما يخص المستحقات المترتبة عن التطليق :
وحيث انه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة تشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد, ونفقة العدة, والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج, وأسباب الطلاق, ومدى تعسف الزوج في توقيعه, وتسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج, وإذا تعذر حددت المحكمة تكاليف السكن
.
• المتعة :
حيث ان العلة من تشريع المتعة هو تعويض الزوجة عما يسببه الفراق من ضرر, لذلك فهي مرتبطة وجودا وعدما بالضرر الذي يتسبب فيه الزوج نظرا لتعسفه أو عدم ارتكاز طلبه على أسباب معقولة وثابتة, ولما كانت المدعى عليها قد أدينت من طرف القضاء من أجل جنحة الخيانة الزوجية, فان اخلالها بما يوجبه القانون عليها واضح ولا يحتمل أي لبس أو شك, والعمل جرى على حرمان المدانة من أجل الخيانة الزوجية من المتعة, وفي ذلك يقول الاستاذ ابراهيم بحماني (رئيس غرفة الاحوال والشخصية والميراث بمحكمة النقض) : ” ومعلوم أنه بالمقابل اذا طلب الزوج التطليق للشقاق, وأثبت أن الزوجة اخلت بالواجبات والحقوق المنصوص عليها في المادة 51 من مدونة الأسرة, كما اذا ثبتت في حقها الخيانة الزوجية, فإنها لا تستحق المتعة …”. تعليق على قرار محكمة النقض عدد 433 وتاريخ 21/09/2010 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 72
.
وحيث انه بناء على العلل السابقة, فانه يتعين عدم الحكم للمدعى عليها بالمتعة.
• نفقة العدة :
وحيث انه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 196 من مدونة الأسرة فان المطلقة طلاقا بائنا إذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى ان تنتهي عدتها, ولما كان التطليق للشقاق تطليقا بائنا حسب ما يستفاد من المادة 122 من المدونة فان الزوجة لا تستحق نفقة العدة, وتستحق واجب السكنى التي تحدد المحكمة مبلغه لما لها من سلطة تقديرية في مبلغ ألف (1000) درهم.
• الصداق المؤخر :
وحيث يتجلى من عقد زواج الطرفين أن زواجهما تم على صداق قدره 2000 درهم قبضت منه المدعى عليها مبلغ 1000 درهم, وبقي بذمة المدعي ما قدره 1000 درهم, ولما كان الزوج المدعي لم يثبت براءة ذمته من مبلغ الصداق المؤجل المتفق عليه, فانه يتعين الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعى عليها ما تبقى بذمته.
-فيما يخص النفاذ المعجل ومصاريف الدعوى :
حيث ان المحكمة لما لها من سلطة تقديرية ارتات شمول المستحقات المحكوم بها بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه يتعين تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من ق.م.م.
وتطبيقا للمقتضيات المبينة أعلاه.
لهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة في جلستها العلنية انتهائيا في الشق المتعلق بانتهاء العلاقة الزوجية, وابتدائيا في الباقي, حضوريا في حق المدعي وغابيا في حق المدعى عليها:
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع :
1- بتطليق المدعى عليها من عصمة المدعي طلقة بائنة للشقاق.
2- بأداء المدعي لفائدة المدعى عليها مستحقاتها التالية :
- مبلغ ألف (1000) درهم أجرة سكناها خلال العدة.
- مبلغ ألف (1000) درهم كالئ صداقها.
3- بشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر, وبتوجيه ملخص هذا الحكم إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ازدياد الطرفين لاتخاذ المعين.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ، وكانت المحكمة تتركب من السادة: نوفل ابن عجيبة رئيسا خالد عبدالاوي عضوا مقررا محمد الريمي عضوا وبحضور السيد سمير القصية ممثلا للنيابة العامة والسيدة حفيظة الحنويشي كاتبة الضبط.
الرئيـس القاضي المقرر كاتبة الضبـط