قراءة في مستجدات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية pdf
بحث لنيل شهادة الاجازة: قراءة في مستجدات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية pdf
لقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011 الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 25 ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وقد اعتبر هذا القانون ثمرة مجهود تشريعي امتد عقودا من الزمن الى ان خرج للوجود سنة 2011 وفق التاريخ اعلاه.
وبدخول هذا القانون حيز التطبيق يكون المشرع قد وحّد، نوعا ما، النص التشريعي المطبق على العقارات المحفظة وغير المحفظة ولو نسبيا، وبالتالي لم يعد هناك مجال لبقاء ظهير 2 يونيو 1915 الذي كان يطبق على العقارات المحفظة وهو الأمر الذي تبناه المشرع في المادة 333 من م ح ع.
وقد اعتبرت المادة 4 من المدونة، أحد أهم المستجدات التشريعية التي وردت بها. اذ نص المشرع على وجوب تحرير جميع التصرفات العقارية المتعلقة بنقل الملكية العقارية او بإنشاء حقوق عينية اخرى أو بنقلها أو بتعديلها أو إسقاطها ـ تحت طائلة البطلان ـ بموجب محرر رسمي يحرره العدول او الموثقون او بموجب محرر ثابت التاريخ يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وهو تعديل تشريعي غاية في الأهمية نظرا للنزاعات الكثيرة التي كانت تَرُوج أمام المحاكم والتي كان أحد أهم أسبابها المحررات العرفية.
اذن بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية يكون المشرع قد قطع مع “ظاهرة” المحررات العرفية المتعلقة بالتصرفات العقارية محددا على سبيل الحصر وتحت طائلة البطلان الجهات التي يجب ان يُلجأ إليها لتحرير المعاملات العقارية.
إن هذا الموضوع يثير إشكالية أساسية تتمحور أساسا حول أهم الضمانات التوثيقية
التي جاءت بها المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية للحد من المشاكل التًي عرفها مجال
توثيق التصرفات العقارية؟
وهذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية أهمها:
ماهي أهم المقتضيات الجديدة التي أقرتها المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية
بخصوص توثيق التصرفات العقارية؟
ماهي الجهات المخول لها توثيق التصرفات العقارية؟
هل تعتبر هذه المقتضيات كافية لتعميم مبدأ الرسمية في المعاملات العقارية أم لا؟
أين تتجلى تجليات القصور في هذه المقتضيات؟
رابط التحميل بpdf :