مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالمادة الأسرية:

لأحكام-والقرارات-القضائية-المتعلقة-بالمادة-الأسرية مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالمادة الأسرية:
الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالمادة الأسرية

مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية المختصرة المتعلقة بالمادة الأسرية

أقدم للطلبة والباحثين مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بالمادة الأسرية، والتي بلا شك ستفيدهم في تدعيم أبحاثهم ومشاريع التخرج الخاصة بهم.

1: تدخل النيابة العامة في المادة الأسرية:
–         “حضور النيابة العامة غير إلزامي، إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو وجد نص خاص يوجب ذلك. والفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ النيابة العامة بعض الدعاوي في حالات معينة ولا يوجب حضور ممثلها بالجلسة.”
–         قرار محكمة النقض بتاريخ 2 يوليوز 1979، منشور بمجلة المجلس الأعلى، العدد 26 أكتوبر 1980، ص: 100.

–         ” إذا كانت النازلة تتعلق بالنظام العام أو الدولة أو البلديات أو المؤسسات العمومية ومكاتب الدولة والهيئات، فإنه يجب تحت طائلة البطلان أن تبلغ للنيابة العامة”.
–         قرار محكمة النقض عدد 146 بتاريخ 9 مارس 1976، ملف الأحوال الشخصية، منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 127، ص: 116.

–         2: التعويض عن الضرر الناتج عن الخطبة:

–         ” الخاطب الذي يطلب من خطيبته التوقف عن العمل، ثم يعدل عن الخطبة بدعوى عدم موافقة الزوجة الأولى يكون قد سبب لها أضرارا بحرمانها من مورد رزقها ويلزمها التعويض”.
–         المحكمة الابتدائية بمراكش، حكم عدد 9/8/63، بتاريخ 17/6/2009، منشور بمجلة المقال، العدد 2، 2007.

3: استرداد الهدايا:
” طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، فإن المشهور من المقرر في المذهب المالكي، أن كل ما يرسله الزوج هدية لزوجته بعد العقد عليها لا يحق له استرداده مطلقا سواء وقع الطلاق قبل البناء أو بعده إلا أن يفسخ النكاح فلا ما بقي منها قائما”.
قرار لمحكمة النقض رقم 4/05/2010، منشور بمجلة الملف، العدد 18، أكتوبر 2011، ص: 287.

4: زواج المغاربة المقيمين بالخارج:

” زواج، ابرام العقد أمام ضابط الحالة المدنية.
إن المحكمة لما اعتبرت أن ابرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بإقليم كبيك وكذلك أمام إمام مسجد بمونتريال، والذي شهد على انعقاده شاهدان مسلمان لا يمس النظام العام المغربي، ورتب عليه آثاره الشرعية، وهي لحوق نسب المطلوبة في النقض بوالدها واستحقاقها إرثه تكون قد أقامت قضاءها على وثائق لها أصلها بالملف وطبقت المادة 14 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما”.
قرار محكمة النقض عدد 129، المؤرخ في 28/2/2007، ملف شرعي رقم 6/1/2/442.

5: الصداق:

” كالئ الصداق المؤجل دين كسائر الديون، يمكن للزوجة أن تطالب به في أي وقت وعلى الزوج أداؤه”
أنظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط، في القرار رقم 562 بتاريخ 27/9/2004 غير منشور، القاضي بتأييد حكم ابتدائي حول كالئ الصداق كدين مشغولة به ذمة المطلق، وأدائه تعويضا عن التماطل.

6: النزاع حول متاع بيت الزوجية
” …. وحيث يستخلص مما تقدم أن الجهازين المذكورين لا يختص أحد الزوجين عادة بملكيتهما التي لم يثبت لأحدهما منها مما يستدعي تلقائيا تطبيق الفصل 39 من مدونة الأحوال الشخصية الذي نص على المعتاد للرجال والنساء معا، ويحلف كل منهما ويقتسمانه…”
قرار محكمة النقض رقم 128 بتاريخ 8 فبراير 196 ملف عدد 90754 في نزاع بين زوجين حول جهاز تلفزيون وثلاجة.

7: زواج المسلمة بغير المسلم
” لما قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج لاختلاف الدين، فإنه لا مصلة للطاعن في النقض، لأنه طلب بطلان العقد، وأما تأسيس طعنه على تحديد فترة لاعتناقه المسيحية، فلا تأثير له، لأنه باطل منذ انعقاده”.
قرار محكمة النقض، عدد 319، بتاريخ 24/5/2006.

           8: التعدد:
–         “إصابة الزوجة بمرض السكري، يعتبر مبررا موضوعيا استثنائيا، يعطي للزوج الحق في التعدد”.
المحكمة الابتدائية بالناظور، حكم عدد 16222/05/2012، بتاريخ: 16/05/2012، رقم 11/11/1234

المبرر الموضوعي الاستثنائي
–         ” ونظرا لكون زوجته الأولى تقيم بتارودانت وهو بالدار البيضاء، صرح أن منهما ابنين وأن دخله الشهري 6000 درهم…… وهو تبرير غريب لأن الأصل هو التساكن والمعاشرة، والواقع أن الزوج هو البعيد عن الزوجة، خصوصا إذا كان قد ارتبط بها بالمدينة التي تقيم بها، وانتقل إلى مدينة الدار البيضاء للعمل، ولم يصحبها معه”.
ابتدائية المحمدية، قسم قضاء الأسرة، الملف 5/677 بتاريخ 29/غشت/2005 غير منشور.

9: تدبير الأموال المكتسبة

حق الكد والسعاية
” الاستفادة التي تحصل للزوجين إذا ثبت أن ما استفاداه ناتج عن عملهما المشترك تجعل حق الكد والسعاية ثابتين للزوجين، وتستحق بذلك نسبة من الثروة المنشأة خلال فترة الحياة الزوجية”
قرار محكمة النقض رقم 44 بتاريخ 1978.

” تراعى في تقدير السعاية بعد ثبوتها: الدمنة، وحق الباقي بالسعاية على قدر عمله، لا فرق بين الذكر والأنثى فيما هو مستفاد خلال فترة الحياة الزوجية…”
قرار محكمة النقض رقم 177 تاريخ 12 ماي 1980.

” الزوجة تشارك زوجها على قدر سعايتها ولا يستبد الزوج بما عقد له من الأشرية”.
المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 26/12/1986 الملف 86/54.

” اثبات المطلقة كونها تعمل…. يخولها حق السعاية في المستفاد خلال فترة الزواج، بقدر عملها….ولها الحق فيما اشترى الزوج ولو باسمه الخاص وحده”.
مركزية ماسة أكادير بتاريخ 28/07/1987 ملف 1959/369.

” أداء الزوجة كراء الشقة، وأداء واجب الماء والكهرباء، وأداء الخط الهاتفي، ومساهمتها في واجبات تمدرس أبنائها…كل هذا يجعل مساهمتها في تنمية أموال الأسرة ثابتة، ولو دون وجود اتفاق على تدبير الأموال المكتسبة، ولو كانت ممتلكاته في إسمه، بشرط ثبوت أن هذه الممتلكات مسجلة في اسم الزوج بعد الزواج”.
قرار محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 22/1/2010

10: الزواج الباطل
” …لئن كان رسم الرجعة يفيد أنها تمت داخل الأجل، فلم يثبت أن المطلقة قد أعلمت بذلك، وأن إعلام والدها والحال أنها رشيدة لا يجدي حتى وإن كانت قد وكلته، لهذا فإن الرجوع يتم شرعا.
على أنه إذا كان الزوج الثاني قد دخل بها والرجعة ثابتة، فإن زواجه بها يكون منعدما شرعا، والفسخ هنا واجب دون طلاق، لأن فساده متفق عليه…
ويجب أن تستبرئ منه ثلاث حيضات كالعدة”.
قرار المجلس الأعلى، عدد 1553 بتاريخ 27 1988، منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى، عدد 44، ص: 101.

الاكراه والتدليس:
” ..إجبار الأستاذ طالبته على الزواج به تحت طائلة الرسوب في الامتحان، إكراه معنوي يوجب الفسخ”.
المحكمة الابتدائية بالرباط، حكم عدد 17/2005 بتاريخ 14 يناير 2005، غير منشور، وقد اعتمدت المحكمة على شهادة سماع مفادها، بأنها تزوجت من أستاذها بدون رضاها.

5/5 - (5 أصوات)
شارك مع أصدقائك
error: تعذرت العملية !!