شروط التعدد في مدونة الأســـرة
· أولا: المواد المنظمة للتعدد
المواد من 40إلى. 46
· ثانيا: الشرط الأساسي لتقدیم طلب الإذن بالتعدد:
عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا ” المادة” 42
· ثالثا: الشروط الواجب توافرھـــا لكي تأذن المحكمة بالتعدد:
في حالة عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا سواء في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق ، یمكن للمحكمة أن تأذن بالتعدد
إذا أثبت الراغب فیه ما یلي :
·إثبات المبرر الموضوعي و الاستثنائي لطلب التعدد (عدم قدرة الزوجة مثلا على
الإنجاب …. (
·إثبات توفره على الموارد الكافیة للإعالة الأسرتین، والقدرة على المساواة بینھما في جمیع أوجه الحیاة.
رابعا: إجراءات التعـــــــدد في مـــــــدونة الأســـــرة:
یتعین على الراغب في التعدد أن یقدم طلبا بذلك إلى المحكمة إلى المحكمة مرفقا بما یثبت وضعیتھ المادیة، وبیان الأسباب الموضوعیة الاستثنائیة وراء طلبه ” المادة . ” 42
·استدعاء المحكمة للزوجة المراد التزوج علیھا من اجل الحضور .
·في حالة توصل الزوجة ولم تحضر، فیجب على المحكمة استدعاؤھا مرة ثانیة عن طریق عون كتابة الضبط في شكل إنذار یشعرھا بأنھا إذا لم تحضر للجلسة المحددة فإنھا ستبت في طلب الزوج في غیبتھا.
·یمكن البت في طلب التعدد في غیاب الزوجة أیضا إذا أفادت النیابة العامة
تعذر الحصول على موطنھا، أو محل إقامتھا الذي یمكن استدعاؤھا فیه .
·في حالة تبین أن تعذر توصل الزوجة راجع لإدلاء الزوج بعنوان غیر صحیح
أو تحریف في اسمھا فتطبق علیه أحكام الفصل 361من القانون الجنائي إذا طلبت
الزوجة ذلك.
·إذا تبت سوء النیة الزوج في الحصول على طلب الإذن فتطبق في حقه أحكام المادة 66من مدونة الأسرة.
·یتم استقصاء البیانات و الوقائع من قبل المحكمة، و تجري المناقشة بغرفة المشورة
” سریة ” بحضور الزوج و الزوجة المراد التزوج علیھا لاستماع إلیھما، و محاولة
إجراء صلح والتوفیق بین الطرفین قبل تنطق بقرارھا.
·إذا تبث للمحكمة توفر طالب الإذن على كافة المقومات المطلوبة لإذن بالتعدد
أذنت له لذلك بقرار غیر قابل للطعن .